____________________
الصلاة وتغسله.. الحديث (* 1) فإن الظاهر أن السؤال فيها إنما هو عن مطلق النجاسة لا عن الدم فحسب فإن قوله: أو غيره. وإن كان يحتمل في نفسه أن يراد به غير الدم من النجاسات ليكون ذكر المني بعد ذلك من قبيل ذكر الخاص بعد العام كما يحتمل أن يراد به دم غير الرعاف إلا أن المستفاد من جملات السؤال والجواب الواردة في الصحيحة أن السؤال إنما هو عن طبيعي النجاسة ولا سيما قوله: ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك..
(الثانية): موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (* 2) فإن قوله ولا تحل الصلاة فيه وإن كان يحتمل استناده إلى كون الثوب مما لا يؤكل لحمه إلا أن قوله عليه السلام فإذا أصاب ماء غسله كاشف عن أن عدم حلية الصلاة فيه كان مستندا إلى نجاسته.
(الثالثة): مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فأغسله.. (* 3) وهذه الأخبار كما ترى مطلقة ومقتضاها كفاية الغسلة الواحدة في التطهير عن مطلق النجس.
نعم لا يمكن الاستدلال على ذلك بالرواية الأخيرة لضعف سندها بالارسال وامكان المناقشة في دلالتها من جهة أن الطريق سواء علمنا بطهارته أم بنجاسته لا يختلف حكمه قبل الثلاثة وبعدها فإنه إن كان طاهرا فهو كذلك قبل الثلاثة
(الثانية): موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (* 2) فإن قوله ولا تحل الصلاة فيه وإن كان يحتمل استناده إلى كون الثوب مما لا يؤكل لحمه إلا أن قوله عليه السلام فإذا أصاب ماء غسله كاشف عن أن عدم حلية الصلاة فيه كان مستندا إلى نجاسته.
(الثالثة): مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فأغسله.. (* 3) وهذه الأخبار كما ترى مطلقة ومقتضاها كفاية الغسلة الواحدة في التطهير عن مطلق النجس.
نعم لا يمكن الاستدلال على ذلك بالرواية الأخيرة لضعف سندها بالارسال وامكان المناقشة في دلالتها من جهة أن الطريق سواء علمنا بطهارته أم بنجاسته لا يختلف حكمه قبل الثلاثة وبعدها فإنه إن كان طاهرا فهو كذلك قبل الثلاثة