____________________
وفي الخنزير (عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.) (* 1) وفي أهل الكتاب (في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك) (* 2) وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محله فليراجع.
وفي عرق الإبل الجلالة (وإن أصابك شئ من عرقها فأغسله) (* 3) نعم بينا في محله عدم نجاسته وقلنا أن الوجه في الأمر بغسله إنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها.
وفي المني (إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله) (* 4) وفي الميت (يغسل ما أصاب الثوب) (* 5) وفي الخمر إذا أصاب ثوبك (فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (* 6).
وفي عرق الإبل الجلالة (وإن أصابك شئ من عرقها فأغسله) (* 3) نعم بينا في محله عدم نجاسته وقلنا أن الوجه في الأمر بغسله إنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها.
وفي المني (إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله) (* 4) وفي الميت (يغسل ما أصاب الثوب) (* 5) وفي الخمر إذا أصاب ثوبك (فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (* 6).