____________________
وفي الدم (إن اجتمع قدر حمصة فغسله وإلا فلا) (* 1) أي وإلا فلا يعاد منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه الصدوق.
وهذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فيها كما أنها اقتضت كفاية الغسل مرة واحدة. وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعيف سندها أو لغيره من الجهات المتقدمة في مواردها هذا كله في المتنجس بالأعيان النجسة فتلخص أن المرة الواحدة كافية في أزالتها.
وأما المتنجس بالمتنجس بتلك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفاية المرة الواحدة في تطهيرها لأن المرة إذا كانت كافية في إزالة الأعيان النجسة كانت موجبة لطهارة المتنجس بالمتنجس بها بالأولوية القطعية.
نعم فيما إذا كانت العين مما يعتبر فيه التعدد كالبول لم يمكن الحكم بكفاية المرة في المتنجس بها مع الواسطة لعدم زوال العين إلا بالتعدد فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكفي فيه المرة أيضا.
الثاني هو الصحيح وذلك لمعتبرة العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (* 2) لأن اطلاقها يقتضي الحكم بكفاية الغسلة الواحدة في المتنجس بالماء المتنجس بالبول أو بغيره من النجاسات هذا.
وقد يناقش في الاستدلال بالرواية من جهتين: (إحداهما): الاضمار
وهذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فيها كما أنها اقتضت كفاية الغسل مرة واحدة. وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعيف سندها أو لغيره من الجهات المتقدمة في مواردها هذا كله في المتنجس بالأعيان النجسة فتلخص أن المرة الواحدة كافية في أزالتها.
وأما المتنجس بالمتنجس بتلك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفاية المرة الواحدة في تطهيرها لأن المرة إذا كانت كافية في إزالة الأعيان النجسة كانت موجبة لطهارة المتنجس بالمتنجس بها بالأولوية القطعية.
نعم فيما إذا كانت العين مما يعتبر فيه التعدد كالبول لم يمكن الحكم بكفاية المرة في المتنجس بها مع الواسطة لعدم زوال العين إلا بالتعدد فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكفي فيه المرة أيضا.
الثاني هو الصحيح وذلك لمعتبرة العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (* 2) لأن اطلاقها يقتضي الحكم بكفاية الغسلة الواحدة في المتنجس بالماء المتنجس بالبول أو بغيره من النجاسات هذا.
وقد يناقش في الاستدلال بالرواية من جهتين: (إحداهما): الاضمار