____________________
وبعدها وإذا كان نجسا فكذلك أيضا فلم يظهر لنا وجه صحيح لمدخلية ثلاثة أيام في الحكم الوارد في الرواية.
ومن جملة الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فإن صلى ولم يسمح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لأن الحديد نجس. (* 1) فإن حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بأن الحديد نجس يعطي أن طبيعة النجس تنجس ملاقياتها بالرطوبة وتزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء وهو معنى كفاية الغسل مرة واحدة. نعم تطبيق ذلك على الحديد لا يخلو من عناية لوضوح عدم كون الحديد نجسا ولا أنه منجس لما يلاقيه إلا أنه أمر آخر.
والضابط الكلي في المسألة أن ما دل على نجاسة الملاقي لشئ من الأعيان النجسة كالأمر بغسله أو بإعادة الصلاة الواقعة فيه ونحوهما إما أن يكون مطلقا وإما أن لا يكون وإنما دل على نجاسته في الجملة:
فعلى الثاني لا بد من الاكتفاء في نجاسته بالمقدار المتيقن وهو ما إذا لم يغسل الملاقي أصلا ولو مرة واحدة فإنه حينئذ محكوم بالنجاسة قطعا، وأما إذا غسلناه مرة واحدة فلا محالة يشك في نجاسته وطهارته وبما أنه لا اطلاق لما دل على نجاسته فلا بد من المراجعة إلى الأصول الجارية في المسألة ولا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة بناء على جريانه في الأحكام الكلية الإلهية وحيث لا نلتزم بذلك يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة لا محالة.
وأما على الأول فلا مناص من التمسك باطلاق الدليل عند الشك في نجاسة
ومن جملة الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فإن صلى ولم يسمح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لأن الحديد نجس. (* 1) فإن حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بأن الحديد نجس يعطي أن طبيعة النجس تنجس ملاقياتها بالرطوبة وتزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء وهو معنى كفاية الغسل مرة واحدة. نعم تطبيق ذلك على الحديد لا يخلو من عناية لوضوح عدم كون الحديد نجسا ولا أنه منجس لما يلاقيه إلا أنه أمر آخر.
والضابط الكلي في المسألة أن ما دل على نجاسة الملاقي لشئ من الأعيان النجسة كالأمر بغسله أو بإعادة الصلاة الواقعة فيه ونحوهما إما أن يكون مطلقا وإما أن لا يكون وإنما دل على نجاسته في الجملة:
فعلى الثاني لا بد من الاكتفاء في نجاسته بالمقدار المتيقن وهو ما إذا لم يغسل الملاقي أصلا ولو مرة واحدة فإنه حينئذ محكوم بالنجاسة قطعا، وأما إذا غسلناه مرة واحدة فلا محالة يشك في نجاسته وطهارته وبما أنه لا اطلاق لما دل على نجاسته فلا بد من المراجعة إلى الأصول الجارية في المسألة ولا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة بناء على جريانه في الأحكام الكلية الإلهية وحيث لا نلتزم بذلك يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة لا محالة.
وأما على الأول فلا مناص من التمسك باطلاق الدليل عند الشك في نجاسة