____________________
المتنجس وطهارته بعد الغسلة الواحدة إلا أنك عرفت إن الاطلاق يقتضي كفاية الغسل مرة في مطلق النجاسات سوى ما قام الدليل فيه على التعدد.
ثم لو ناقشنا في تلك المطلقات سندا أو دلالة ولو بدعوى عدم كونها في مقام البيان من تلك الناحية فلا بد من النظر إلى ما ورد من الدليل في كل واحد من النجاسات فإن كان له اطلاق من حيث كفاية الغسل مرة واحدة مضافا إلى اطلاقه من حيث بقائه على نجاسته إلى أن يطرأ عليه مزيل فهو وإلا فلا بد من غسله ثانيا حتى يقطع بطهارته هذا بحسب كبرى المسألة.
وأما تطبيقها على صغرياتها فاعلم أن الأدلة الواردة في نجاسة الأعيان النجسة بأجمعها مطلقة وذلك لأنها إنما تستفاد من الأمر بغسلها وإزالته عن الثوب والبدن أو بإعادة الصلاة الواقعة في ملاقياتها والأخبار الآمرة بالغسل مطلقة.
فقد ورد في البول (أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (* 1) ومقتضى اطلاقه كفاية الغسل مرة واحدة وقد خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم التعدد في بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الانسان على الخلاف وكذلك الحال في الغائط لأنه باطلاقه وإن لم ترد نجاسته في رواية إلا أنها يستفاد مما دل على نجاسة البول لعدم القول بالفصل بينهما.
وأما الغائط من الانسان فهو لا يحتاج إلى الغسل إذ يكفي في أزالته التمسح بالأحجار ونحوها. وورد في الكلب (إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله..) (* 2).
ثم لو ناقشنا في تلك المطلقات سندا أو دلالة ولو بدعوى عدم كونها في مقام البيان من تلك الناحية فلا بد من النظر إلى ما ورد من الدليل في كل واحد من النجاسات فإن كان له اطلاق من حيث كفاية الغسل مرة واحدة مضافا إلى اطلاقه من حيث بقائه على نجاسته إلى أن يطرأ عليه مزيل فهو وإلا فلا بد من غسله ثانيا حتى يقطع بطهارته هذا بحسب كبرى المسألة.
وأما تطبيقها على صغرياتها فاعلم أن الأدلة الواردة في نجاسة الأعيان النجسة بأجمعها مطلقة وذلك لأنها إنما تستفاد من الأمر بغسلها وإزالته عن الثوب والبدن أو بإعادة الصلاة الواقعة في ملاقياتها والأخبار الآمرة بالغسل مطلقة.
فقد ورد في البول (أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (* 1) ومقتضى اطلاقه كفاية الغسل مرة واحدة وقد خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم التعدد في بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الانسان على الخلاف وكذلك الحال في الغائط لأنه باطلاقه وإن لم ترد نجاسته في رواية إلا أنها يستفاد مما دل على نجاسة البول لعدم القول بالفصل بينهما.
وأما الغائط من الانسان فهو لا يحتاج إلى الغسل إذ يكفي في أزالته التمسح بالأحجار ونحوها. وورد في الكلب (إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله..) (* 2).