____________________
قوله صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (* 1).
لدلالته على حصول الطهارة بالماء مطلقا. وفيه أنه إنما يدل على ثبوت المطهرية للماء فحسب وأما كيفية التطهير به فلا يستفاد من الرواية بوجه، على أنها كما قدمنا في الجزء الأول من كتابنا (* 2) نبوية ضعيفة السند حيث رويت بطرق العامة ولم تثبت روايتها من طرقنا فضلا عن أن يكون نقلها متسالما عليه بين المؤالف والمخالف.
(الثالث): أصالة الطهارة بتقريب أن المتيقن من نجاسة الملاقي لشئ من النجاسات إنما هو نجاسته قبل غسله فإذا غسلناه مرة وحدة لم ندر أنه طاهر أو نجس ومقتضى أصالة الطهارة طهارته. وهذا الوجه وإن كان وجيها في نفسه بناء على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية لأن استصحاب نجاسة المتنجس فيما نحن فيه بعد الغسلة الواحدة معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على المقدار المتيقن وهو نجاسته قبل غسله إلا أنه لا مجال للرجوع إليها في المسألة لاطلاق ما دل على نجاسة المتنجسات فإن اطلاق ما دل على أن الصلاة الواقعة في ملاقي النجس باطلة أو تجب أعادتها أو ما دل على نجاسته بغير ذلك من أنحاء البيان يقتضي بقائها على نجاستها إلى الأبد إلا أن يطرء عليها مطهر شرعي وهو غير محرز في المقام (الرابع): إطلاقات الأخبار وقد عثرنا على ذلك في جملة من الروايات:
(الأولى): صحيحة زرارة التي هي من أدلة الاستصحاب قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني. إلى أن قال: تعيد
لدلالته على حصول الطهارة بالماء مطلقا. وفيه أنه إنما يدل على ثبوت المطهرية للماء فحسب وأما كيفية التطهير به فلا يستفاد من الرواية بوجه، على أنها كما قدمنا في الجزء الأول من كتابنا (* 2) نبوية ضعيفة السند حيث رويت بطرق العامة ولم تثبت روايتها من طرقنا فضلا عن أن يكون نقلها متسالما عليه بين المؤالف والمخالف.
(الثالث): أصالة الطهارة بتقريب أن المتيقن من نجاسة الملاقي لشئ من النجاسات إنما هو نجاسته قبل غسله فإذا غسلناه مرة وحدة لم ندر أنه طاهر أو نجس ومقتضى أصالة الطهارة طهارته. وهذا الوجه وإن كان وجيها في نفسه بناء على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية لأن استصحاب نجاسة المتنجس فيما نحن فيه بعد الغسلة الواحدة معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على المقدار المتيقن وهو نجاسته قبل غسله إلا أنه لا مجال للرجوع إليها في المسألة لاطلاق ما دل على نجاسة المتنجسات فإن اطلاق ما دل على أن الصلاة الواقعة في ملاقي النجس باطلة أو تجب أعادتها أو ما دل على نجاسته بغير ذلك من أنحاء البيان يقتضي بقائها على نجاستها إلى الأبد إلا أن يطرء عليها مطهر شرعي وهو غير محرز في المقام (الرابع): إطلاقات الأخبار وقد عثرنا على ذلك في جملة من الروايات:
(الأولى): صحيحة زرارة التي هي من أدلة الاستصحاب قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني. إلى أن قال: تعيد