____________________
كما حكي ذلك عن العلامة (قده) في المنتهى حيث فصل بين صورتي جفاف البول وعدمه واكتفى بالمرة الواحدة في الأولى دون الثانية، ولعله من جهة أن الغسلة الأولى للإزالة والثانية للتطهير ولو بدعوى استفادة ذلك من المناسبات المركوزة بين الحكم وموضوعه فمع زوال العين بنفسها لا حاجة إلى تعدد الغسلتين.
وهذا الاحتمال وإن كان أمرا معقولا في نفسه إلا أن الظاهر من الأخبار الآمرة بالغسل مرتين أن للغسلتين دخالة في التطهير لا أن إحداهما من باب الإزالة كما أدعى. بل لو سلمنا أن الغسلة الأولى للإزالة فلا مناص من اعتبار كون الإزالة بالماء فلا يكون الإزالة على اطلاقها موجبة للطهارة وإن كانت مستندة إلى أمر آخر غير الماء كما إذا جف البول أو تمسح بخرقة ونحوها فإن ظهور الأخبار في مدخلية الماء في الطهارة أمر غير قابل للانكار، ومن الجائز أن تكون الغسلة الأولى موجبة لحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانية ولا يكون الأمر بها لمجرد الإزالة حتى يكتفى بمطلقها هذا كله، على أن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورة وجود العين حمل لها على مورد نادر، لأن الغالب في غسل الثوب والجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف، ولا أقل من أن ذلك أمر غير غالبي هذا.
ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد (قده) في الذكرى عن الصادق عليه السلام (في الثوب يصيبه البول، اغسله مرتين: الأولى للإزالة والثانية للانقاء) (* 1) فإن الغرض من الغسلة الأولى إذا كان هو الإزالة فالمطهر هو الغسلة الثانية حقيقة فيصدق أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير نجاسة البول، والإزالة قد تتحقق بالجفاف وقد تتحقق بغيره كما مر هذا.
وهذا الاحتمال وإن كان أمرا معقولا في نفسه إلا أن الظاهر من الأخبار الآمرة بالغسل مرتين أن للغسلتين دخالة في التطهير لا أن إحداهما من باب الإزالة كما أدعى. بل لو سلمنا أن الغسلة الأولى للإزالة فلا مناص من اعتبار كون الإزالة بالماء فلا يكون الإزالة على اطلاقها موجبة للطهارة وإن كانت مستندة إلى أمر آخر غير الماء كما إذا جف البول أو تمسح بخرقة ونحوها فإن ظهور الأخبار في مدخلية الماء في الطهارة أمر غير قابل للانكار، ومن الجائز أن تكون الغسلة الأولى موجبة لحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانية ولا يكون الأمر بها لمجرد الإزالة حتى يكتفى بمطلقها هذا كله، على أن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورة وجود العين حمل لها على مورد نادر، لأن الغالب في غسل الثوب والجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف، ولا أقل من أن ذلك أمر غير غالبي هذا.
ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد (قده) في الذكرى عن الصادق عليه السلام (في الثوب يصيبه البول، اغسله مرتين: الأولى للإزالة والثانية للانقاء) (* 1) فإن الغرض من الغسلة الأولى إذا كان هو الإزالة فالمطهر هو الغسلة الثانية حقيقة فيصدق أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير نجاسة البول، والإزالة قد تتحقق بالجفاف وقد تتحقق بغيره كما مر هذا.