____________________
ولا تقييد في الرواية بأحدهما.
و (دعوى) أن القطرة الأولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفة يخرج عن كونها ماء مطلقا مما لا يصغى إليه لأن القطرة إذا وصلت إلى الحشفة سقطت عنها القطرة العالقة على المحل كما أن القطرة الثانية إذا وصلت إليها سقطت عنه القطرة الأولى لا محالة ومعه لا تجتمع القطرتان في رأس الحشفة ليخرج الماء عن اطلاقه بالامتزاج بل لولا انفصال البول بالصبة الأولى عن المحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلي ما على الحشفة دفعة واحدة أيضا وذلك لأن الماء إذا امتزج بشئ آخر بمقدار الثلث خرج عن اطلاقه فلو امتزج كران من الماء بمقدار كر من البول سلب اطلاقهما لأن الثلث لا يندك في الثلثين حتى لا يؤثر فيهما فالمتحصل أن كفاية المرة إنما تستفاد من اطلاق الرواية.
إذا لا مانع من تقييدها بغيرها مما دل على اعتبار التعدد في البول لصحيحة البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين (* 1) وغيرها من الأخبار الدالة على المراد ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل المطلقة على بيان كم الماء اللازم في غسل مخرج البول من دون أن تكون متعرضة لكيفيته من أن المثلين يصبان مرة أو مرتين فإن المدار في كيفية الغسل على المقيدات وهي تقتضي لزوم الصب مرتين.
هذا وقد يقال كما عن غير واحد إن صحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات المشتملة على كلمة (الإصابة) منصرفة عن مخرج البول لأن ظاهر الإصابة إصابة البول للجسد من غير الجسد ولا تشمل البول الخارج من الجسد وهذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل وذلك لأن الإصابة بمعنى الملاقاة
و (دعوى) أن القطرة الأولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفة يخرج عن كونها ماء مطلقا مما لا يصغى إليه لأن القطرة إذا وصلت إلى الحشفة سقطت عنها القطرة العالقة على المحل كما أن القطرة الثانية إذا وصلت إليها سقطت عنه القطرة الأولى لا محالة ومعه لا تجتمع القطرتان في رأس الحشفة ليخرج الماء عن اطلاقه بالامتزاج بل لولا انفصال البول بالصبة الأولى عن المحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلي ما على الحشفة دفعة واحدة أيضا وذلك لأن الماء إذا امتزج بشئ آخر بمقدار الثلث خرج عن اطلاقه فلو امتزج كران من الماء بمقدار كر من البول سلب اطلاقهما لأن الثلث لا يندك في الثلثين حتى لا يؤثر فيهما فالمتحصل أن كفاية المرة إنما تستفاد من اطلاق الرواية.
إذا لا مانع من تقييدها بغيرها مما دل على اعتبار التعدد في البول لصحيحة البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين (* 1) وغيرها من الأخبار الدالة على المراد ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل المطلقة على بيان كم الماء اللازم في غسل مخرج البول من دون أن تكون متعرضة لكيفيته من أن المثلين يصبان مرة أو مرتين فإن المدار في كيفية الغسل على المقيدات وهي تقتضي لزوم الصب مرتين.
هذا وقد يقال كما عن غير واحد إن صحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات المشتملة على كلمة (الإصابة) منصرفة عن مخرج البول لأن ظاهر الإصابة إصابة البول للجسد من غير الجسد ولا تشمل البول الخارج من الجسد وهذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل وذلك لأن الإصابة بمعنى الملاقاة