____________________
نجاسته، إذ المتنجس المغسول بالكثير قد طهر بغسله بناء على عدم اعتبار العصر في مفهومه فلا موجب لنجاسة الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد المنجسات. نعم بناء على ما سلكناه لا بد من الحكم بنجاسة الماء المعصور حينئذ لملاقاته المتنجس قبل تحقق غسله لاعتبار العصر في تحققه كما مر فلاحظ.
(1) بمعنى أن التغير بالاستعمال كالإضافة الحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة بالغسل وكذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجس بالماء القليل. وأما إذا غسل بالكثير فلا يضره تغير الماء بعصره، وذلك لتمامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذ الماء في أجزائه من دون حاجة إلى العصر. وهذا ما أراده. الماتن (قده) في المقام.
ولكنه من الندرة بمكان، على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجس، وهي إذا كانت مقتضية لذلك لأوجبت التغير من حين ملاقاتهما، لا أن الماء يتغير لأجلها لدى العصر. بل لو تغير بسببه فهو تغير مستند إلى المتنجس ولا ينفعل الماء بذلك بوجه.
ثم إن هذه المسألة أيضا مبتنية على الكلام المتقدم في العصر وأنه معتبر في الغسل بالماء القليل دون الكثير. وقد عرفت أن الصحيح عدم الفرق في اعتباره بينهما وعليه فلو حدث التغير بالعصر لم يحكم بطهارة المتنجس ولو في الماء الكثير لتغير الماء قبل تمامية غسله والماء المتغير مما يغسل منه وليس مما يغسل به هذا كله في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. وأما غيرها فلا يضره تغير الماء بوجه لأن مقتضى اطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء وعدمه،
(1) بمعنى أن التغير بالاستعمال كالإضافة الحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة بالغسل وكذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجس بالماء القليل. وأما إذا غسل بالكثير فلا يضره تغير الماء بعصره، وذلك لتمامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذ الماء في أجزائه من دون حاجة إلى العصر. وهذا ما أراده. الماتن (قده) في المقام.
ولكنه من الندرة بمكان، على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجس، وهي إذا كانت مقتضية لذلك لأوجبت التغير من حين ملاقاتهما، لا أن الماء يتغير لأجلها لدى العصر. بل لو تغير بسببه فهو تغير مستند إلى المتنجس ولا ينفعل الماء بذلك بوجه.
ثم إن هذه المسألة أيضا مبتنية على الكلام المتقدم في العصر وأنه معتبر في الغسل بالماء القليل دون الكثير. وقد عرفت أن الصحيح عدم الفرق في اعتباره بينهما وعليه فلو حدث التغير بالعصر لم يحكم بطهارة المتنجس ولو في الماء الكثير لتغير الماء قبل تمامية غسله والماء المتغير مما يغسل منه وليس مما يغسل به هذا كله في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. وأما غيرها فلا يضره تغير الماء بوجه لأن مقتضى اطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء وعدمه،