____________________
بأجمعهم يهود أو نصارى مثلا لم يجز الدخول فيه من غير أزار.
وأما بالإضافة إلى حرمه النظر إلى عورة الكفار ففيه كلام وخلاف وقد ورد جوازه في روايتين وإن كان يحتمل اتحادهما (إحداهما): حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار و (ثانيتهما): مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار وهما صريحتان في الجواز كما ترى ولعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الانسانية وساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان لأنهم كالأنعام بل هم أضل.
وهذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة وهو ظاهر الوسائل والحدائق بل الصدوق أيضا لأن ايراده الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها. وما ذهبوا إليه لا يخلو عن قوة لصراحة الحسنة في الجواز واعتبارها بحسب السند هذا وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين:
(إحداهما): أنها ضعيفة السند بالارسال لأن ابن أبي عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحدائق وصفها بالارسال وإن كان قد عمل على طبقها. وهذه المناقشة ساقطة وذلك لأن لأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده لما مر غير مرة من أن المراسيل ساقطة عن الحجية مطلقا كان مرسلها ابن أبي عمير ونظرائه أم غيرهم. بل لأن قوله: عن غير واحد معناه أن الرواية وصلت إليه عن جماعة من الرواة لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان وتلك الجماعة نطمئن بوثاقة بعضهم على الأقل لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين.
وأما بالإضافة إلى حرمه النظر إلى عورة الكفار ففيه كلام وخلاف وقد ورد جوازه في روايتين وإن كان يحتمل اتحادهما (إحداهما): حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار و (ثانيتهما): مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار وهما صريحتان في الجواز كما ترى ولعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الانسانية وساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان لأنهم كالأنعام بل هم أضل.
وهذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة وهو ظاهر الوسائل والحدائق بل الصدوق أيضا لأن ايراده الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها. وما ذهبوا إليه لا يخلو عن قوة لصراحة الحسنة في الجواز واعتبارها بحسب السند هذا وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين:
(إحداهما): أنها ضعيفة السند بالارسال لأن ابن أبي عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحدائق وصفها بالارسال وإن كان قد عمل على طبقها. وهذه المناقشة ساقطة وذلك لأن لأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده لما مر غير مرة من أن المراسيل ساقطة عن الحجية مطلقا كان مرسلها ابن أبي عمير ونظرائه أم غيرهم. بل لأن قوله: عن غير واحد معناه أن الرواية وصلت إليه عن جماعة من الرواة لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان وتلك الجماعة نطمئن بوثاقة بعضهم على الأقل لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين.