____________________
و (ثانيتهما): أن الرواية مهجورة لاعراض الأصحاب عن العمل على طبقها كما يستكشف من اطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى عورة الغير. ويرد على هذه المناقشة.
(أولا): أن إعراضهم عن الرواية لم يثبت بوجه لأنه من المحتمل أن يستندوا في الحكم بحرمة النظر مطلقا إلى ترجيع الأدلة المعارضة وتقديمها على رواية الجواز كما ربما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قده) فتركهم العمل على طبقها من جهة مخالفه الرواية لاطلاق الآية والروايات. والاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن الحجية فيما إذا كشف عن ضعفها دون ما إذا كان مستندا إلى علة أخرى كما في المقام على أن مثل الصدوق وغيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض غير ثابتة.
و (ثانيا): أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية بأعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدمناه في محله وعلى ذلك لا اشكال في الرواية سندا كما لا كلام في دلالتها على الجواز فهي مقيدة للأدلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير على تقدير كونها مطلقة هذا.
على أنا لو أغمضنا عن رواية الجواز أيضا لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة الكافر وذلك لقصور المقتضي في نفسه حيث لا اطلاق فيما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يشمل الكفار لأن الأخبار الواردة في ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ وأما الآية المباركة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فهي أيضا لا دلالة لها على المدعى وذلك:
أما (أولا): فلأن الظاهر من الآية المباركة أنها ناظرة إلى الجامعة الاسلامية وتكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالإضافة إلى بعض آخر فلا اطلاق لها
(أولا): أن إعراضهم عن الرواية لم يثبت بوجه لأنه من المحتمل أن يستندوا في الحكم بحرمة النظر مطلقا إلى ترجيع الأدلة المعارضة وتقديمها على رواية الجواز كما ربما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قده) فتركهم العمل على طبقها من جهة مخالفه الرواية لاطلاق الآية والروايات. والاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن الحجية فيما إذا كشف عن ضعفها دون ما إذا كان مستندا إلى علة أخرى كما في المقام على أن مثل الصدوق وغيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض غير ثابتة.
و (ثانيا): أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية بأعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدمناه في محله وعلى ذلك لا اشكال في الرواية سندا كما لا كلام في دلالتها على الجواز فهي مقيدة للأدلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير على تقدير كونها مطلقة هذا.
على أنا لو أغمضنا عن رواية الجواز أيضا لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة الكافر وذلك لقصور المقتضي في نفسه حيث لا اطلاق فيما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يشمل الكفار لأن الأخبار الواردة في ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ وأما الآية المباركة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فهي أيضا لا دلالة لها على المدعى وذلك:
أما (أولا): فلأن الظاهر من الآية المباركة أنها ناظرة إلى الجامعة الاسلامية وتكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالإضافة إلى بعض آخر فلا اطلاق لها