____________________
اللهم إلا أن تكون حبلى أو موطوءة ولم يتبرء وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطئ الأمة الحامل من زوجها أو من المحلل له أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت ولم تستبرء فلا مانع من اندراج المحللة فيمن يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرء لأن الأمة إذا حرم وطيها لا بد من الرجوع فيها إلى اطلاق الأدلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب سترها عن النظر وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطيها من الإماء فمع حرمته تندرج الأمة في الجملة المستثنى منها لا محالة ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة ولا يمكن قياسها على المزوجة فما أفاده الماتن (قده) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على اطلاقه.
و (ثانيهما): أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن (قده) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني (قده) فيما عقد له من الباب وسماء بباب ما يحرم من الإماء وتحل وتعرض لها صاحب الوسائل (قده) أيضا فليراجع (فمنها): ما إذا ملك أخت أمته و (منها): ما إذا ملك أم أمه من الرضاعة أو أختها أو عمتها أو خالتها لأنهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة و (منها): ما إذا ملك بنت أمته و (منها): غير ذلك من الموارد ومع حرمة الوطئ يحرم النظر إلى عورتها كما مر فالأولى حينئذ أن يقال: يحرم
و (ثانيهما): أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن (قده) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني (قده) فيما عقد له من الباب وسماء بباب ما يحرم من الإماء وتحل وتعرض لها صاحب الوسائل (قده) أيضا فليراجع (فمنها): ما إذا ملك أخت أمته و (منها): ما إذا ملك أم أمه من الرضاعة أو أختها أو عمتها أو خالتها لأنهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة و (منها): ما إذا ملك بنت أمته و (منها): غير ذلك من الموارد ومع حرمة الوطئ يحرم النظر إلى عورتها كما مر فالأولى حينئذ أن يقال: يحرم