____________________
ومعه لا حاجة في تفسير الآية المباركة إلى مرسلة الصدوق (قده) سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم. فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه (* 1) حتى يرد بارسالها. وأيضا يدل على ذلك جملة من الأخبار فيها روايات معتبرة وإن كان بعضها ضعيفا.
(فمنها): ما رواه حريز عن أي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (* 2).
و (منها): حسنة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر (* 3) حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام والجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك فليس الأمر به إلا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناطر المحترم عادة كما أن الأمر به ليس مقدمة للاغتسال ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير أزار حيث لا يراه أحد وذلك كما في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس (* 4) وهذه الصحيحة تدل على أن الأمر بالاتزار في الحسنة المتقدمة ليس إلا لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. وفي جملة من الأخبار (عورة المؤمن على المؤمن حرام) وظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام.
(فمنها): ما رواه حريز عن أي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (* 2).
و (منها): حسنة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر (* 3) حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام والجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك فليس الأمر به إلا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناطر المحترم عادة كما أن الأمر به ليس مقدمة للاغتسال ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير أزار حيث لا يراه أحد وذلك كما في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس (* 4) وهذه الصحيحة تدل على أن الأمر بالاتزار في الحسنة المتقدمة ليس إلا لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. وفي جملة من الأخبار (عورة المؤمن على المؤمن حرام) وظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام.