____________________
علي بن الحسين عليه السلام ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام (* 1).
وذلك لأن إرادة الغيبة من قوله عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن.. أمر غير ممكن بقرينة الحمام واتزارهم بالكرباس فالمتحصل إلى هنا أن وجوب ستر العورة مما لا أشكال فيه وكذا الحال في حرمة النظر إليها على ما دلت عليه الأدلة المتقدمة.
وما عن بعض متأخر المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول بكراهة النظر، دون التحريم كما نقله المحقق الهمداني (قده) فلعله مستند إلى مصححة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟
قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (* 2) ولكن فيه أن الكراهة في الروايات لا يراد منه الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الأصحاب لأنه اصطلاح حديث ومعناها الحرمة والبغض ما لم يقم على خلافها دليل وعلى ذلك فالرواية إما ظاهرة في الحرمة أو مجملة فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة المصطلح عليها في سائر الروايات هذا تمام الكلام في وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها. وأما خصوصيات ذلك فهي التي أشار إليها الماتن بقوله: سواء كان من المحارم..
(1) هذا وما بعده لاطلاق الأدلة المتقدمة من الآيات والأخبار الدالتين على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب حفظ الفرج مطلقا وذلك لأنه لم يستثن منه سوى أزواجهم وما ملكت أيمانهم بلا فرق في ذلك بين المحرم كالأخ والأخت والأب والأم ونحوهم وبين غير المحرم.
وذلك لأن إرادة الغيبة من قوله عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن.. أمر غير ممكن بقرينة الحمام واتزارهم بالكرباس فالمتحصل إلى هنا أن وجوب ستر العورة مما لا أشكال فيه وكذا الحال في حرمة النظر إليها على ما دلت عليه الأدلة المتقدمة.
وما عن بعض متأخر المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول بكراهة النظر، دون التحريم كما نقله المحقق الهمداني (قده) فلعله مستند إلى مصححة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟
قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (* 2) ولكن فيه أن الكراهة في الروايات لا يراد منه الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الأصحاب لأنه اصطلاح حديث ومعناها الحرمة والبغض ما لم يقم على خلافها دليل وعلى ذلك فالرواية إما ظاهرة في الحرمة أو مجملة فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة المصطلح عليها في سائر الروايات هذا تمام الكلام في وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها. وأما خصوصيات ذلك فهي التي أشار إليها الماتن بقوله: سواء كان من المحارم..
(1) هذا وما بعده لاطلاق الأدلة المتقدمة من الآيات والأخبار الدالتين على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب حفظ الفرج مطلقا وذلك لأنه لم يستثن منه سوى أزواجهم وما ملكت أيمانهم بلا فرق في ذلك بين المحرم كالأخ والأخت والأب والأم ونحوهم وبين غير المحرم.