____________________
الأخبار أيضا فليراجع (* 1) ويؤيد ما ذكرناه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح امساكها إذا كان لها حلقة فضة؟
قال: نعم إنما يكره استعمال ما يشرب به.. (* 2) إذ الكراهة في قوله عليه السلام إنما يكره. بمعنى الحرمة وذلك لأن معنى تلك الجملة حسبما تقتضيه الفهم العرفي أنه لا يصلح استعمال أواني الفضة لأن مقابل يصلح هو لا يصلح فكأنه عليه السلام قال:
لا بأس بالتصرف في المرآة التي فيها حلقة من فضة وإنما المحرم ما إذا كانت الآنية فضة هذا على أن الكراهة في الإناء لو كانت بمعنى الكراهة المصطلح عليها كما في المشطة والمدهن ونحوهما لم يتم الحصر في قوله: إنما يكره. لثبوت الكراهة في غير الآنية أيضا وعليه فالصحيحة تدلنا على أن المراد بالكراهة المنحصرة في الإناء هو الحرمة.
و (الطائفة الثالثة): ما اشتمل على كلمة (لا ينبغي) كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة (* 3) قالوا إن لفظة لا ينبغي غير مستعملة في الأمور المحرمة على ما هو الشايع المتعارف من استعمالاتها وإنما يستعمل في الأمور غير المناسبة فهي على هذا تؤل إلى الكراهة
قال: نعم إنما يكره استعمال ما يشرب به.. (* 2) إذ الكراهة في قوله عليه السلام إنما يكره. بمعنى الحرمة وذلك لأن معنى تلك الجملة حسبما تقتضيه الفهم العرفي أنه لا يصلح استعمال أواني الفضة لأن مقابل يصلح هو لا يصلح فكأنه عليه السلام قال:
لا بأس بالتصرف في المرآة التي فيها حلقة من فضة وإنما المحرم ما إذا كانت الآنية فضة هذا على أن الكراهة في الإناء لو كانت بمعنى الكراهة المصطلح عليها كما في المشطة والمدهن ونحوهما لم يتم الحصر في قوله: إنما يكره. لثبوت الكراهة في غير الآنية أيضا وعليه فالصحيحة تدلنا على أن المراد بالكراهة المنحصرة في الإناء هو الحرمة.
و (الطائفة الثالثة): ما اشتمل على كلمة (لا ينبغي) كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة (* 3) قالوا إن لفظة لا ينبغي غير مستعملة في الأمور المحرمة على ما هو الشايع المتعارف من استعمالاتها وإنما يستعمل في الأمور غير المناسبة فهي على هذا تؤل إلى الكراهة