____________________
فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل ولعله لأجل الترتب في الاحتمالات المذكورة ترقى الماتن شيئا فشيئا فأولا حكم بحرمة الأكل والشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمة اقتنائها.
(1) ذكرنا في البحث عن المكاسب المحرمة أن مالية الأموال بالمواد لا بالصور الشخصية والصفات فالمال إنما يبذل بإزاء موادها فحسب ولا يقع شئ من الثمن بإزاء الصور الشخصية بالاستقلال. نعم الصور باعثة على بذل المال في مقابل المواد وموجبة للزيادة في قيمتها فترى أن الصوف المغزول مثلا تزيد قيمته على غير المغزول منه وإن كان المال مبذولا في مقابل المادة التي هي الصوف فأواني النقدين لا اشكال في جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن في المعاملة بإزاء مادتهما من غير أن يكون للهيئة دخل في بذل الثمن بأزائها وذلك لوضوح أنهما من الأموال ومن هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما ألتزم شيخنا الأنصاري (قده) بذلك في بيع الصليب والصلبان إذا قصد المعاوضة على موادهما فحسب وأما إذا باعهما بشكلهما وهيئتهما بأن كان لصورتهما دخل في المعاوضة وفي بذل المال في مقابلهما فعلى ما قدمناه أيضا لا إشكال في صحة بيعهما لأن الثمن إنما يبذل بإزاء المواد ولا يقع شئ منه في قبال الصور الشخصية بوجه وإنما هي دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمة اقتنائهما أم لم نقل.
نعم على القول بحرمة الاقتناء يبتني الحكم ببطلان بيعهما على تمامية شئ من العمومات المقتضية للبطلان كقوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذ مع القول بحرمة اقتنائهما يصدق أنهما مما حرمه الله لحرمة جميع الأفعال المتعلقة بهما. وقوله في رواية تحف العقول: وكل شئ يجيئ منها الفساد محضا إلا أن رواية تحف العقول ضعيفة السند. والرواية الأولى يأتي عدم تماميتها في التعليقة الآتية فعلى
(1) ذكرنا في البحث عن المكاسب المحرمة أن مالية الأموال بالمواد لا بالصور الشخصية والصفات فالمال إنما يبذل بإزاء موادها فحسب ولا يقع شئ من الثمن بإزاء الصور الشخصية بالاستقلال. نعم الصور باعثة على بذل المال في مقابل المواد وموجبة للزيادة في قيمتها فترى أن الصوف المغزول مثلا تزيد قيمته على غير المغزول منه وإن كان المال مبذولا في مقابل المادة التي هي الصوف فأواني النقدين لا اشكال في جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن في المعاملة بإزاء مادتهما من غير أن يكون للهيئة دخل في بذل الثمن بأزائها وذلك لوضوح أنهما من الأموال ومن هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما ألتزم شيخنا الأنصاري (قده) بذلك في بيع الصليب والصلبان إذا قصد المعاوضة على موادهما فحسب وأما إذا باعهما بشكلهما وهيئتهما بأن كان لصورتهما دخل في المعاوضة وفي بذل المال في مقابلهما فعلى ما قدمناه أيضا لا إشكال في صحة بيعهما لأن الثمن إنما يبذل بإزاء المواد ولا يقع شئ منه في قبال الصور الشخصية بوجه وإنما هي دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمة اقتنائهما أم لم نقل.
نعم على القول بحرمة الاقتناء يبتني الحكم ببطلان بيعهما على تمامية شئ من العمومات المقتضية للبطلان كقوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذ مع القول بحرمة اقتنائهما يصدق أنهما مما حرمه الله لحرمة جميع الأفعال المتعلقة بهما. وقوله في رواية تحف العقول: وكل شئ يجيئ منها الفساد محضا إلا أن رواية تحف العقول ضعيفة السند. والرواية الأولى يأتي عدم تماميتها في التعليقة الآتية فعلى