____________________
على ذلك بأن للخمر حدة ونفوذا فإذا لم تكن الآنية صلبة نفذت في أعماقها من غير أن يصل إليها الماء حال تطهيرها وبذلك تبقى على نجاستها ويرد على ذلك:
(أولا): أن هذا لا اختصاص له بأواني الخمر بوجه لأنه لو تم لعم الأواني الملاقية للبول والماء المتنجس وغيرهما من المايعات النجسة أو المتنجسة لأنها أيضا تنفذ في أعماقها ولا يصلها الماء حال تطهيرها.
و (ثانيا): قدمنا في البحث عن المطهرات (* 1) أن أواني الخمر قابلة للطهارة حتى أعماقها بجعلها في الكر أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في جوفها.
و (ثالثا): أن نجاسة باطنها وعدم قبوله التطهير لو سلم لا يمنعان عن الحكم بطهارة ظاهرها بغسله فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم بطهارته وإن كان الحكم باطنها نجسا هذا ولكن المعروف بينهم كراهة استعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله: نعم يكره..
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه.. إلى أن قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، فقال: لا بأس بها (* 2) والدباء هو الظروف المصطنعة من القرع والمزفت من الأوعية هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو القير والحنتم هي
(أولا): أن هذا لا اختصاص له بأواني الخمر بوجه لأنه لو تم لعم الأواني الملاقية للبول والماء المتنجس وغيرهما من المايعات النجسة أو المتنجسة لأنها أيضا تنفذ في أعماقها ولا يصلها الماء حال تطهيرها.
و (ثانيا): قدمنا في البحث عن المطهرات (* 1) أن أواني الخمر قابلة للطهارة حتى أعماقها بجعلها في الكر أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في جوفها.
و (ثالثا): أن نجاسة باطنها وعدم قبوله التطهير لو سلم لا يمنعان عن الحكم بطهارة ظاهرها بغسله فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم بطهارته وإن كان الحكم باطنها نجسا هذا ولكن المعروف بينهم كراهة استعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله: نعم يكره..
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه.. إلى أن قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، فقال: لا بأس بها (* 2) والدباء هو الظروف المصطنعة من القرع والمزفت من الأوعية هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو القير والحنتم هي