____________________
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بها بشئ، قال: لا.. (* 1) ونحوها من الأخبار وهي مطلقة تشمل الميتات النجسة والطاهرة. ودعوى انصرافها إلى النجسة مما لا ينبغي التفوه به فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لا وجه للتفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة.
والذي يهون الأمر ما قدمناه في التكلم على أحكام الميتة من جواز الانتفاع بها مطلقا بنجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟
قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (* 2) ونحوها لأنها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلا عن الميتات الطاهرة ومعه لا بد من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيها الطهارة وإما على الكراهة جمعا بين الأخبار، وعلى الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز.
(1) لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلا بطيبة نفسه كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها فإنه لا يحل دم أمرء مسلم
والذي يهون الأمر ما قدمناه في التكلم على أحكام الميتة من جواز الانتفاع بها مطلقا بنجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟
قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (* 2) ونحوها لأنها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلا عن الميتات الطاهرة ومعه لا بد من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيها الطهارة وإما على الكراهة جمعا بين الأخبار، وعلى الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز.
(1) لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلا بطيبة نفسه كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها فإنه لا يحل دم أمرء مسلم