____________________
وصحيحته المروية في المحاسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (* 1) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (* 2) وغير ذلك من الأخبار.
(الثانية): الأخبار المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما. (* 3) وموثقة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض (* 4) وصحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة (* 5) وقد ذكروا أن الكراهة في تلك الطائفة بمعنى المرجوحية المطلقة لا لمعنى المصطلح عليه فلا تنافي الطائفة الدالة على حرمة استعمالهما في الأكل أو الشرب لأن الحرمة تجتمع مع المرجوحية المطلقة هذا ولكن الصحيح أن تلك الطائفة أيضا تدل على الحرمة مع قطع النظر عن الطائفة المتقدمة.
وذلك لأن الكراهة التي هي في قبال الأحكام الأربعة اصطلاح مستحدث. وأما بحسب اللغة فهي بمعنى المقبوضية لأن معنى كرهه: ضد أحبه أي أبغضه وعلى ذلك فالكراهة تدل على الحرمة ما دام لم تقم قرينة على خلافها إذا الدليل قد يدل على الحرمة نفسها وقد يدل على الحرمة بالدلالة على منشائها الذي هو البغض هذا وقد استعملت الكراهة بمعنى الحرمة في بعض
(الثانية): الأخبار المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما. (* 3) وموثقة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض (* 4) وصحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة (* 5) وقد ذكروا أن الكراهة في تلك الطائفة بمعنى المرجوحية المطلقة لا لمعنى المصطلح عليه فلا تنافي الطائفة الدالة على حرمة استعمالهما في الأكل أو الشرب لأن الحرمة تجتمع مع المرجوحية المطلقة هذا ولكن الصحيح أن تلك الطائفة أيضا تدل على الحرمة مع قطع النظر عن الطائفة المتقدمة.
وذلك لأن الكراهة التي هي في قبال الأحكام الأربعة اصطلاح مستحدث. وأما بحسب اللغة فهي بمعنى المقبوضية لأن معنى كرهه: ضد أحبه أي أبغضه وعلى ذلك فالكراهة تدل على الحرمة ما دام لم تقم قرينة على خلافها إذا الدليل قد يدل على الحرمة نفسها وقد يدل على الحرمة بالدلالة على منشائها الذي هو البغض هذا وقد استعملت الكراهة بمعنى الحرمة في بعض