____________________
لذلك وهم الغاية المطلوبة منه فمعنى الرواية أن الانتفاع بهما، كما ينتفع به غير الموقنين محرم وقد مر أن الانتفاع بالإناء. إنما هو باستعماله في خصوص الأكل والشرب فلا تشمل بقية الانتفاعات هذا على أن الرواية على طريق الكليني ضعيفة بسهل بن زياد وموسى بن بكر وعلى رواية البرقي بخصوص الأخير فليراجع ومعه لا دليل على حرمة استعمالاتهما عدى الأكل والشرب وإن كانت الشهرة على خلاف ذلك.
وأخرى بصحيحتي محمد بن مسلم المتقدمة نهي عن آنية الذهب والفضة (* 1) ومحمد بن إسماعيل بن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما (* 2) ونحوهما من المطلقات نظرا إلى أن النهي والكراهة لا معنى لتعلقهما بالذوات أما في النهي فهو ظاهر وأما في الكراهة فلأن الكراهة التكوينية وإن أمكن أن تتعلق بالذوات بأن يكون الشئ مبغوضا بذاته كما أنه قد يكون محبوبا كذلك إلا أن الكراهة التشريعية كالنهي لا معنى لتعلقها بالذوات والكراهة في الصحيحة لا يحتمل حملها على الكراهة التكوينية لأن ظاهر الرواية أنها صدرت من الإمام عليه السلام بما أنه مبين للأحكام ولا ظهور لها في أنه عليه السلام بصدد اظهار الكراهة لشخصية في الإناء ومعه لا بد من تقدير شئ من الأفعال في الصحيحتين ليكون هو المتعلق للنهي والكراهة وحيث أن المقدر غير معين بوجه فلا مناص من تقدير مطلق الاستعمالات.
ويرد على هذا الاستدلال أن النهي والكراهة وإن لم يمكن أن يتعلقا بالذوات إلا أن المقدر متعين وهو في كل مورد بحسبه لأن المناسب في مثل النهي عن الأمهات هو النكاح لأنه الأثر الظاهر في النساء وفي النهي عما لا فلس له من الأسماك أو الميتة أو الدم هو الأكل وحيث أن الأثر الظاهر من الإناء هو
وأخرى بصحيحتي محمد بن مسلم المتقدمة نهي عن آنية الذهب والفضة (* 1) ومحمد بن إسماعيل بن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما (* 2) ونحوهما من المطلقات نظرا إلى أن النهي والكراهة لا معنى لتعلقهما بالذوات أما في النهي فهو ظاهر وأما في الكراهة فلأن الكراهة التكوينية وإن أمكن أن تتعلق بالذوات بأن يكون الشئ مبغوضا بذاته كما أنه قد يكون محبوبا كذلك إلا أن الكراهة التشريعية كالنهي لا معنى لتعلقها بالذوات والكراهة في الصحيحة لا يحتمل حملها على الكراهة التكوينية لأن ظاهر الرواية أنها صدرت من الإمام عليه السلام بما أنه مبين للأحكام ولا ظهور لها في أنه عليه السلام بصدد اظهار الكراهة لشخصية في الإناء ومعه لا بد من تقدير شئ من الأفعال في الصحيحتين ليكون هو المتعلق للنهي والكراهة وحيث أن المقدر غير معين بوجه فلا مناص من تقدير مطلق الاستعمالات.
ويرد على هذا الاستدلال أن النهي والكراهة وإن لم يمكن أن يتعلقا بالذوات إلا أن المقدر متعين وهو في كل مورد بحسبه لأن المناسب في مثل النهي عن الأمهات هو النكاح لأنه الأثر الظاهر في النساء وفي النهي عما لا فلس له من الأسماك أو الميتة أو الدم هو الأكل وحيث أن الأثر الظاهر من الإناء هو