____________________
بطهارتها السابقة لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسة، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (* 1) فإن قوله: أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه يدل على جريان الاستصحاب في مورد الصحيحة وهو إنما يتقوم باليقين السابق والشك اللاحق وهذا يجري في أواني الكفار أيضا إذ لا خصوصية للثوب والإعارة جزما ولا سيما في الطهارة التي هي مورد الصحيحة. وحيث أنا ندري بطهارة أوانيهم أولا ونشك في تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب بل يجري استصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للأواني في ذلك.
و (ثانيهما): قاعدة الطهارة فيما لو علمنا بطر وحالتين متضادتين على أواني الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آخر وشككنا في السبق واللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس وتطهر هذا. نعم ورد في جملة من الروايات (* 2) النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب وقد ورد في بعضها الأمر بغسل آنيتهم (* 3) وهو ارشاد إلى نجاستها.
ومن هنا قد يتوهم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل لأن مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وإن كان طهارة آنيتهم إلا أن الظاهر لما
و (ثانيهما): قاعدة الطهارة فيما لو علمنا بطر وحالتين متضادتين على أواني الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آخر وشككنا في السبق واللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس وتطهر هذا. نعم ورد في جملة من الروايات (* 2) النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب وقد ورد في بعضها الأمر بغسل آنيتهم (* 3) وهو ارشاد إلى نجاستها.
ومن هنا قد يتوهم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل لأن مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وإن كان طهارة آنيتهم إلا أن الظاهر لما