____________________
اقتضى نجاستها لنجاسة أيديهم وطعامهم قدمه الشارع على مقتضى الأصلين حسبما دلت عليه الأخبار الواردة في المقام. نعم لا بد من أخراج صورة العلم بطهارتها كما إذا أخذها الكافر من المسلم ثم استردها المسلم من غير فصل إذ لا يمكن الحكم بنجاستها مع العلم ببقائها على طهارتها. وأما صورة الشك في الطهارة فهي باقية تحت المطلقات.
ولكن التوهم غير تام وذلك لأن في بعض الروايات قيدت الأواني بما شرب فيه الخمر أو ما أكل فيه الميتة أو لحم الخنزير كما في صحيحتي محمد بن مسلم (* 1) والثانية منهما أصرح في التقييد لمكان (إذا) الشرطية وبذلك تقيد المطلقات الواردة في المقام ولا يلتزم بالنجاسة إلا فيما يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شئ من النجاسات. وإذا شككنا في إناء من آنيتهم في أنه مما يؤكل فيها الميتة أو يشرب فيها الخمر مثلا فهو شبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالمطلقات فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب طهارتها أو إلى قاعدة الطهارة.
(تتميم): لا يخفى أن الأخبار الواردة في أواني أهل الكتاب على طوائف ثلاث:
(منها): ما دل على المنع من الأكل أو الشرب في آنيتهم من غير تقييدها بشئ (* 2) وهو في نفسه يكشف عن نجاسة أهل الكتاب بعد العلم بأن مجرد تملك الكتابي للإناء لا يقتضي نجاسته وإنما يتنجس الإناء باستعماله.
و (منها): ما دل على المنع عن الأكل في آنيتهم التي يأكلون فيها الميتة أو يشربون فيها الخمر (* 3) وهذا يدلنا على أن نجاسة آنية أهل الكتاب عرضية
ولكن التوهم غير تام وذلك لأن في بعض الروايات قيدت الأواني بما شرب فيه الخمر أو ما أكل فيه الميتة أو لحم الخنزير كما في صحيحتي محمد بن مسلم (* 1) والثانية منهما أصرح في التقييد لمكان (إذا) الشرطية وبذلك تقيد المطلقات الواردة في المقام ولا يلتزم بالنجاسة إلا فيما يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شئ من النجاسات. وإذا شككنا في إناء من آنيتهم في أنه مما يؤكل فيها الميتة أو يشرب فيها الخمر مثلا فهو شبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالمطلقات فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب طهارتها أو إلى قاعدة الطهارة.
(تتميم): لا يخفى أن الأخبار الواردة في أواني أهل الكتاب على طوائف ثلاث:
(منها): ما دل على المنع من الأكل أو الشرب في آنيتهم من غير تقييدها بشئ (* 2) وهو في نفسه يكشف عن نجاسة أهل الكتاب بعد العلم بأن مجرد تملك الكتابي للإناء لا يقتضي نجاسته وإنما يتنجس الإناء باستعماله.
و (منها): ما دل على المنع عن الأكل في آنيتهم التي يأكلون فيها الميتة أو يشربون فيها الخمر (* 3) وهذا يدلنا على أن نجاسة آنية أهل الكتاب عرضية