____________________
له اعتنى بشكه وإذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو (* 1) وغيره. وأما إذا شك في العمل الصادر من الغير فلا يعتني به مطلقا مقارنا كان أم بعده وهذا بعينه قاعدة الفراغ.
ثم إن أصالة الصحة إنما تجري فيما إذا علم تحقق أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد وشك في صفته كما إذا شك بعد علمه بالطهارة في أنه أورد المتنجس على الماء القليل أو أورد الماء عليه، بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجس. وأما إذا شك في أصل اتيانه بالعمل وعدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحة وقاعدة الفراغ كما إذا شك في أنه باع أم لم يبع أو أنه صلى على الميت أم قرء الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلى على الميت بأصالة الصحة.
وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه وشك في أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته وشك في عدد تكبيراتها. فعلى هذا لا مجال في المقام للتشبث.
بشئ من أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شك في بقاء العين وإزالته أو في عصر الثوب وعدمه فهو في الحقيقة شك في أصل الغسل وعدمه لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر وإزالة العين ولا غسل بدونهما فالأظهر في المقام هو الحكم بالنجاسة كما كتبناه في التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقا وقد أشرنا أن اليقين بالطهارة قبل الشك إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا في صورة الارتفاع والزوال فاستصحاب بقاء النجاسة مع الشك في أصل الغسل محكم سواء أكانت العين مانعة عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكن وليست المسألة من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمة على الاستصحاب.
ثم إن أصالة الصحة إنما تجري فيما إذا علم تحقق أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد وشك في صفته كما إذا شك بعد علمه بالطهارة في أنه أورد المتنجس على الماء القليل أو أورد الماء عليه، بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجس. وأما إذا شك في أصل اتيانه بالعمل وعدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحة وقاعدة الفراغ كما إذا شك في أنه باع أم لم يبع أو أنه صلى على الميت أم قرء الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلى على الميت بأصالة الصحة.
وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه وشك في أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته وشك في عدد تكبيراتها. فعلى هذا لا مجال في المقام للتشبث.
بشئ من أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شك في بقاء العين وإزالته أو في عصر الثوب وعدمه فهو في الحقيقة شك في أصل الغسل وعدمه لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر وإزالة العين ولا غسل بدونهما فالأظهر في المقام هو الحكم بالنجاسة كما كتبناه في التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقا وقد أشرنا أن اليقين بالطهارة قبل الشك إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا في صورة الارتفاع والزوال فاستصحاب بقاء النجاسة مع الشك في أصل الغسل محكم سواء أكانت العين مانعة عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكن وليست المسألة من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمة على الاستصحاب.