(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين، أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم أشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب (2) بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.
____________________
(1) لأنها أقوى الأمارات والحجج عدا العلم فيتقدم على غيرها. نعم يتقدم عليها الاقرار على ما يستفاد من الأخبار الواردة في القضاء ولقد أسلفنا جملة من الكلام على ذلك في مباحث المياه فليراجع (* 1).
(2) لما اخترناه في مباحث الأصول من أن العلم الاجمالي بنفسه غير منجز ولا مانع من جريان الأصول في أطرافه في نفسه وإنما المانع عن ذلك لزوم الترخيص في المخالفة القطعية على تقدير جريانها في أطرافه فمتى لم يلزم من جريانها محذور المخالفة القطعية جرت في أطرافه والحال في المقام كذلك لأن استصحاب النجاسة في كل من الطرفين لا يستلزم الترخيص في المخالفة العملية إذ المعلوم بالاجمال طهارة أحدهما غير المعين ولا معنى للمخالفة العملية في مثلها إذا لا مانع عن جريان الاستصحاب في الطرفين والحكم بنجاسة ملاقي أي منهما وإن قلنا بعدم النجاسة في ملاقي بعض أطراف الشبهة وذلك لجريان استصحاب النجاسة في المقام هذا.
ولقد ألتزم شيخنا الأنصاري (قده) بذلك في مباحث القطع وذكر أن المخالفة الالتزامية غير مانعة عن جريان الأصول في الأطراف ولكنه (قده) منع عن جريان الاستصحاب فيها في مباحث الاستصحاب وهذا لا لأجل المحذور المتقدم ليختص بما إذا لزم من جريانه الترخيص في المخالفة العملية. بل من جهة لزوم المناقضة بين الصدر والذيل في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه
(2) لما اخترناه في مباحث الأصول من أن العلم الاجمالي بنفسه غير منجز ولا مانع من جريان الأصول في أطرافه في نفسه وإنما المانع عن ذلك لزوم الترخيص في المخالفة القطعية على تقدير جريانها في أطرافه فمتى لم يلزم من جريانها محذور المخالفة القطعية جرت في أطرافه والحال في المقام كذلك لأن استصحاب النجاسة في كل من الطرفين لا يستلزم الترخيص في المخالفة العملية إذ المعلوم بالاجمال طهارة أحدهما غير المعين ولا معنى للمخالفة العملية في مثلها إذا لا مانع عن جريان الاستصحاب في الطرفين والحكم بنجاسة ملاقي أي منهما وإن قلنا بعدم النجاسة في ملاقي بعض أطراف الشبهة وذلك لجريان استصحاب النجاسة في المقام هذا.
ولقد ألتزم شيخنا الأنصاري (قده) بذلك في مباحث القطع وذكر أن المخالفة الالتزامية غير مانعة عن جريان الأصول في الأطراف ولكنه (قده) منع عن جريان الاستصحاب فيها في مباحث الاستصحاب وهذا لا لأجل المحذور المتقدم ليختص بما إذا لزم من جريانه الترخيص في المخالفة العملية. بل من جهة لزوم المناقضة بين الصدر والذيل في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه