____________________
بيقين آخر) (* 1) حيث منع عن نقض اليقين بالشك في صدره وأمر بنقض اليقين باليقين في ذيله فإن الشك في صدره واليقين في ذيله مطلقان فاطلاق الشك يشمل البدوي والمقرون بالعلم الاجمالي كما أن اطلاق اليقين يشمل اليقين الاجمالي والتفصيلي وهذان الاطلاقان لا يمكن التحفظ عليهما في أطراف العلم الاجمالي لأن مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين ومقتضى إطلاق الذيل عدم جريانه في أحدهما وبهذا تصبح الصحيحة مجملة وعلى الجملة أن جريان الاستصحاب في أطراف الشبهة وإن كان لا إشكال فيه بحسب الثبوت إلا أنه غير ممكن بحسب الاثبات فالمانع اثباتي وهو لزوم المناقضة بين الصدر والذيل.
ولقد وافقه شيخنا الأستاذ (قده) على هذا المدعى وإن لم يرتض ببرهانه حيث أجاب عما أستدل به (قده) بما ذكره صاحب الكفاية من أن دليل اعتبار الاستصحاب غير منحصر بتلك الصحيحة المشتملة على الذيل فهب أنها مجملة إلا أن الأخبار التي لا تشتمل على هذا الذيل مطلقة وهي شاملة لكل من الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي لوضوح أن إجمال أي دليل لا يسري إلى الآخر هذا.
على أن ظاهر اليقين الوارد في ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلي وذلك لأن ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول باليقين الثاني المتعلق بما تعلق به اليقين الأول لا نقضه بمطلق اليقين وإن كان متعلقا بشئ آخر. ومن الضروري أن اليقين في موارد العلم الاجمالي لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعني اليقين بنجاسة كلا الإنائين مثلا إذ لا يقين بطهارة هذا وذاك وإنما اليقين تعلق بطهارة أحدهما فمتعلق اليقين الثاني في موارد العلم الاجمالي أمر آخر غير ما تعلق به اليقين السابق عليه ومعه لا محذور في استصحاب نجاستهما والمانع
ولقد وافقه شيخنا الأستاذ (قده) على هذا المدعى وإن لم يرتض ببرهانه حيث أجاب عما أستدل به (قده) بما ذكره صاحب الكفاية من أن دليل اعتبار الاستصحاب غير منحصر بتلك الصحيحة المشتملة على الذيل فهب أنها مجملة إلا أن الأخبار التي لا تشتمل على هذا الذيل مطلقة وهي شاملة لكل من الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي لوضوح أن إجمال أي دليل لا يسري إلى الآخر هذا.
على أن ظاهر اليقين الوارد في ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلي وذلك لأن ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول باليقين الثاني المتعلق بما تعلق به اليقين الأول لا نقضه بمطلق اليقين وإن كان متعلقا بشئ آخر. ومن الضروري أن اليقين في موارد العلم الاجمالي لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعني اليقين بنجاسة كلا الإنائين مثلا إذ لا يقين بطهارة هذا وذاك وإنما اليقين تعلق بطهارة أحدهما فمتعلق اليقين الثاني في موارد العلم الاجمالي أمر آخر غير ما تعلق به اليقين السابق عليه ومعه لا محذور في استصحاب نجاستهما والمانع