(مسألة 1) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا (3) ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة
____________________
وإنما يعتبر لأنه ذو اليد وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره لم يقم دليل على اعتباره (1) كما إذا شاهدنا غسله وذلك حملا لفعله على الصحة. كما هو الحال في جميع الأفعال القابلة للاتصاف بالصحة مرة وبالفساد أخرى من العبادات والمعاملات.
(2) بل لا اشكال في حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هي التي تقتضي اعتباره في الموضوعات. وأما ما قد يتوهم من أن رواية مسعدة بن صدقة (* 1) رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيناه في مباحث المياه (* 2).
(3) لأن أدلة الاعتبار لا تشملهما معا لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين ولا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلة اعتبار الطرق والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض هذا في البينتين وإخبار صاحبي اليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله.
(2) بل لا اشكال في حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هي التي تقتضي اعتباره في الموضوعات. وأما ما قد يتوهم من أن رواية مسعدة بن صدقة (* 1) رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيناه في مباحث المياه (* 2).
(3) لأن أدلة الاعتبار لا تشملهما معا لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين ولا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلة اعتبار الطرق والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض هذا في البينتين وإخبار صاحبي اليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله.