____________________
في كلامه وإنما أشار إليه بقوله: بعد التذكية.
(ثانيها): أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية وإن لم يدبغ أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟ حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وعن السيد المرتضى في مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ ونسبه في الذكرى إلى المشهور وعن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر. وذلك إما لتوقف تذكية الجلد وطهارته على الدبغ أو من جهة حرمة استعماله قبل الدبغ تعبدا وذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجة إلى الدبغ وهذا هو الصحيح لاطلاق الأخبار الدالة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكية:
(منها): موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال:
إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (* 1).
و (منها): موثقته الأخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: أركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (* 2) و (منها) غير ذلك من الأخبار، فما حكي عن الشيخ والسيد مما لا وجه له.
وربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الاجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. وهو استدلال عجيب لبداهة عدم انحصار الدليل بالاجماع ويكفي في الحكم بالجواز اطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل يشك في حرمته والأصل يقتضي حليته ومعه لا يحتاج في الحكم بالجواز إلى دليل فإن المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز.
(ثانيها): أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية وإن لم يدبغ أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟ حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وعن السيد المرتضى في مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ ونسبه في الذكرى إلى المشهور وعن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر. وذلك إما لتوقف تذكية الجلد وطهارته على الدبغ أو من جهة حرمة استعماله قبل الدبغ تعبدا وذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجة إلى الدبغ وهذا هو الصحيح لاطلاق الأخبار الدالة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكية:
(منها): موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال:
إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (* 1).
و (منها): موثقته الأخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: أركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (* 2) و (منها) غير ذلك من الأخبار، فما حكي عن الشيخ والسيد مما لا وجه له.
وربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الاجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. وهو استدلال عجيب لبداهة عدم انحصار الدليل بالاجماع ويكفي في الحكم بالجواز اطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل يشك في حرمته والأصل يقتضي حليته ومعه لا يحتاج في الحكم بالجواز إلى دليل فإن المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز.