إخبار الوكيل في التطهير (3) بطهارته.
____________________
وأما إذا اختلف السبب عندهما كما إذا اعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر في التطهير وبنى المشهود عنده على عدم كفايته فلا أثر للشهادة حينئذ لاحتمال استناد الشاهد في شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له ومعه لا بد من الرجوع إلى استصحاب نجاسته السابقة. وعلى الجملة حال الشهادة على المسبب حال الشهادة على السبب وليس لها أثر زائد عليه.
(1) لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها.
(2) كما تقدم وعرفت تفصيل الكلام فيه.
(3) للسيرة الجارية على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهارة فيما وكل لتطهيره وهذا لا بما أنه إخبار الوكيل. بل بما أنه من مصاديق الكبرى المتقدمة أعني إخبار ذي اليد عما تحت استيلائه لأن المراد به ليس هو المالك للعين فقط وإنما يراد به مطلق من كان المال تحت يده واستيلائه سواء أكان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به أو كان المال وديعة عنده كما في المقام.
نعم قد ادعوا الاجماع في العقود والايقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقه أو غيرها من الأمور الاعتبارية أعتمد على أخباره وثبت به البيع والطلاق وهو من فروع القاعدة المتصيدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به إلا أن ذلك يختص بالأمور الاعتبارية دون الأمور التكوينية كالغسل والتطهير إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل
(1) لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها.
(2) كما تقدم وعرفت تفصيل الكلام فيه.
(3) للسيرة الجارية على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهارة فيما وكل لتطهيره وهذا لا بما أنه إخبار الوكيل. بل بما أنه من مصاديق الكبرى المتقدمة أعني إخبار ذي اليد عما تحت استيلائه لأن المراد به ليس هو المالك للعين فقط وإنما يراد به مطلق من كان المال تحت يده واستيلائه سواء أكان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به أو كان المال وديعة عنده كما في المقام.
نعم قد ادعوا الاجماع في العقود والايقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقه أو غيرها من الأمور الاعتبارية أعتمد على أخباره وثبت به البيع والطلاق وهو من فروع القاعدة المتصيدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به إلا أن ذلك يختص بالأمور الاعتبارية دون الأمور التكوينية كالغسل والتطهير إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل