____________________
من المطهرات. هذه احتمالات ثلاثة وإذا انضمت إلى ما ذهب إليه المشهور من أن الحيوان كغيره يتنجس بملاقاة النجس إلا أن زوال العين عنه مطهر له للسيرة والأخبار المتقدمة كانت الوجوه والاحتمالات في المسألة أربعة.
ولا يمكن المساعدة على شئ منها عدا الاحتمال الأخير وهو الذي ألتزم به المشهور: أما ما أحتمله شيخنا الهمداني (قده) فيدفعه:
(أولا): أن المتنجس من غير واسطة على ما قدمناه في محله منجس لما لاقاه وقد دلتنا على ذلك جملة من الأخبار: (منها): قوله عليه السلام: وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني (* 1) لأن مفهومه على ما صرح به في الرواية أنه إذا أصاب يده شئ من المني فأدخل يده في الماء ففيه بأس.
و (ثانيا): أن البناء على عدم تنجيس المتنجس إنما يقدح في الاستدلال بالأخبار. وأما السيرة فهي باقية بحالها لأن المتشرعة خلفا عن سلف وفي القرى والأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات وأصوافها وأوبارها وجلودها حيث يعاملون معها معاملة الأشياء الطاهرة فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهارة مع العلم بتنجسها جزما بدم الولادة حين تولدها من أمهاتها أو بدم الجرح أو القرح المتكونين في أبدانها أو بالمني الخارج منها بالسفاد أو بغير ذلك من الأمور. والاطمينان بعدم ملاقاته للمطهر الشرعي لأنها لا تستنجي من البول ولا تسبح في الشطوط فهل في قلل الجبال والفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل وروده في تلك المياه؟ كيف ولا يوجد في مثل الحجاز شئ من ذلك إلا ندرة وإنما يتعيش أهله بمياه الآبار.
وأما احتمال أصابة المطر لها فيندفع: بأن المطر على تقدير أصابته الحيوانات
ولا يمكن المساعدة على شئ منها عدا الاحتمال الأخير وهو الذي ألتزم به المشهور: أما ما أحتمله شيخنا الهمداني (قده) فيدفعه:
(أولا): أن المتنجس من غير واسطة على ما قدمناه في محله منجس لما لاقاه وقد دلتنا على ذلك جملة من الأخبار: (منها): قوله عليه السلام: وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني (* 1) لأن مفهومه على ما صرح به في الرواية أنه إذا أصاب يده شئ من المني فأدخل يده في الماء ففيه بأس.
و (ثانيا): أن البناء على عدم تنجيس المتنجس إنما يقدح في الاستدلال بالأخبار. وأما السيرة فهي باقية بحالها لأن المتشرعة خلفا عن سلف وفي القرى والأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات وأصوافها وأوبارها وجلودها حيث يعاملون معها معاملة الأشياء الطاهرة فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهارة مع العلم بتنجسها جزما بدم الولادة حين تولدها من أمهاتها أو بدم الجرح أو القرح المتكونين في أبدانها أو بالمني الخارج منها بالسفاد أو بغير ذلك من الأمور. والاطمينان بعدم ملاقاته للمطهر الشرعي لأنها لا تستنجي من البول ولا تسبح في الشطوط فهل في قلل الجبال والفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل وروده في تلك المياه؟ كيف ولا يوجد في مثل الحجاز شئ من ذلك إلا ندرة وإنما يتعيش أهله بمياه الآبار.
وأما احتمال أصابة المطر لها فيندفع: بأن المطر على تقدير أصابته الحيوانات