____________________
المتنجسة أبدانها فإنما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها فكيف لا يتحرزون عنها ويستعملونها فيما يشترط فيه الطهارة فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها.
وأما الاحتمال الثاني فيرده أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها في زمان والعلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الأهلية في البيوت للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو أصابة المطر لها ولا سيما في غير أوان المطر وعلى ذلك لا يعتبر في الحكم بطهارة الحيوان احتمال ورود المطهر عليه، إذ لم يعهد من أحد غسل الهرة أو التحرز عن صوف الشاة في الصلاة بدعوى العلم بتنجسها بدم الولادة وعدم ورود مطهر عليه بل لو غسل أحد فم الهرة التي أكلت الفأرة أو شيئا متنجسا عد من المجانين عندهم، وهذا لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنه فلا يمكننا المساعدة على هذا الاحتمال.
إذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين وهما يبتنيان على أن الأدلة الدالة على الانفعال بالملاقاة هل فيها عموم أو اطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا أو لا عموم فيها، وحيث أن موثقة عمار: يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. (* 1) يكفي في أثبات العموم فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا ولو كان بدن حيوان غير آدمي.
ثم إن الأمر بالغسل في تلك الروايات وإن كان إرشادا إلى أمرين:
(أحدهما): نجاسة ذلك الشئ الذي أمر بغسله و (ثانيهما): أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل ومقتضى ذلك عدم زوال النجاسة عن الحيوانات المتنجسة إلا بغسلها إلا أنا علمنا بالأخبار والسيرة المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه قابلة الارتفاع بزوال العين عنه وبذلك نرفع اليد عن حصر المطهر بالغسل في
وأما الاحتمال الثاني فيرده أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها في زمان والعلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الأهلية في البيوت للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو أصابة المطر لها ولا سيما في غير أوان المطر وعلى ذلك لا يعتبر في الحكم بطهارة الحيوان احتمال ورود المطهر عليه، إذ لم يعهد من أحد غسل الهرة أو التحرز عن صوف الشاة في الصلاة بدعوى العلم بتنجسها بدم الولادة وعدم ورود مطهر عليه بل لو غسل أحد فم الهرة التي أكلت الفأرة أو شيئا متنجسا عد من المجانين عندهم، وهذا لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنه فلا يمكننا المساعدة على هذا الاحتمال.
إذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين وهما يبتنيان على أن الأدلة الدالة على الانفعال بالملاقاة هل فيها عموم أو اطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا أو لا عموم فيها، وحيث أن موثقة عمار: يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. (* 1) يكفي في أثبات العموم فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا ولو كان بدن حيوان غير آدمي.
ثم إن الأمر بالغسل في تلك الروايات وإن كان إرشادا إلى أمرين:
(أحدهما): نجاسة ذلك الشئ الذي أمر بغسله و (ثانيهما): أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل ومقتضى ذلك عدم زوال النجاسة عن الحيوانات المتنجسة إلا بغسلها إلا أنا علمنا بالأخبار والسيرة المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه قابلة الارتفاع بزوال العين عنه وبذلك نرفع اليد عن حصر المطهر بالغسل في