____________________
زوال عين النجس لأنها بناء على هذا الاحتمال غير جائزة ما لم يرد عليهما مطهر شرعي. وأما على القول بطهارتها بزوال العين عنها فلا مانع من الصلاة في جلدها أو صوفها لطهارتها بزوال العين عنهما.
(ثانيها): أن الأخبار المتقدمة إنما وردت للدلالة على سقوط استصحاب النجاسة وعدم جريانه في الحيوان غير الآدمي تخصيصا في أدلته من غير أن تدل على طهارة الحيوان بزوال العين عنه وذلك لأنه عليه السلام قد علق نفي البأس عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب على ما إذا لم ير في منقارها دم ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بنجاسة بدن الحيوان مختصا بصورة رؤية النجاسة على بدنه ومع عدم رؤيتها واحساسها لا يجري فيه استصحاب النجاسة ولا يحكم بنجاسته ولا بكون منجسا لملاقياته، لاحتمال أن يرد مطهر عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو أصابة المطر له، ومن هنا نسب إلى النهاية اختصاص الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين عنه بما إذا أحتمل ورود مطهر عليه فالمدار على ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان هو احتمال ورود المطهر عليه وعن بعضهم اعتبار ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان من باب الاحتياط (* 1).
(ثالثها): أن الوجه في طهارة سؤر الحيوانات المتقدمة عدم تنجسها بشئ لا أنها تتنجس وتطهر بزوال العين عنها وذلك لعدم عموم أو اطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا، وقولهم: كل ما لاقى نجسا ينجس لم يرد في لسان أي دليل، وإنما عمومه أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد ومع عدم دلالة الدليل عليه لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقاة وإنما النجس هو العين الموجودة عليه. وهذا هو الذي أستقر به الماتن (قده) وقال: إنه على هذا فلا وجه لعد زوال العين
(ثانيها): أن الأخبار المتقدمة إنما وردت للدلالة على سقوط استصحاب النجاسة وعدم جريانه في الحيوان غير الآدمي تخصيصا في أدلته من غير أن تدل على طهارة الحيوان بزوال العين عنه وذلك لأنه عليه السلام قد علق نفي البأس عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب على ما إذا لم ير في منقارها دم ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بنجاسة بدن الحيوان مختصا بصورة رؤية النجاسة على بدنه ومع عدم رؤيتها واحساسها لا يجري فيه استصحاب النجاسة ولا يحكم بنجاسته ولا بكون منجسا لملاقياته، لاحتمال أن يرد مطهر عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو أصابة المطر له، ومن هنا نسب إلى النهاية اختصاص الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين عنه بما إذا أحتمل ورود مطهر عليه فالمدار على ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان هو احتمال ورود المطهر عليه وعن بعضهم اعتبار ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان من باب الاحتياط (* 1).
(ثالثها): أن الوجه في طهارة سؤر الحيوانات المتقدمة عدم تنجسها بشئ لا أنها تتنجس وتطهر بزوال العين عنها وذلك لعدم عموم أو اطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا، وقولهم: كل ما لاقى نجسا ينجس لم يرد في لسان أي دليل، وإنما عمومه أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد ومع عدم دلالة الدليل عليه لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقاة وإنما النجس هو العين الموجودة عليه. وهذا هو الذي أستقر به الماتن (قده) وقال: إنه على هذا فلا وجه لعد زوال العين