____________________
وتطهر بزوال العين عنها أو أنها لا تقبل النجاسة أصلا؟
ويمكن أن يقال في المقام أن البواطن على قسمين: ما دون الحلق وما فوقه أما البواطن ما دون الحلق فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة. بل ولا ثمرة للبحث في أنها تتنجس وتطهر بزوال العين عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع بصحة الصلاة ممن أكل طعاما متنجسا أو شرب ماء كذلك أو الخمر وهي موجودة في بطنه فالنزاع في ذلك لغو لا أثر له. وأما العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة (* 1) فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزما ولا يتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه.
وأما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم والأنف والعين والأذن فإن كانت النجاسة الملاقية لها من النجاسات المتكونة في الباطن كملاقاة باطن الأنف بدم الرعاف فلا شبهة في عدم تنجسها بذلك لما ورد في موثقة عمار الساباطي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه (* 2) وهي تخصص العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة (* 3) لأنها تقتضي وجوب الغسل حتى إذا كان الملاقي من البواطن فوق الحلق وبهذه الموثقة يرتفع الأمر بالغسل في البواطن المذكورة ومع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسة داخل الأنف وأمثاله من البواطن لأن النجاسة إنما تستفاد من الأمر بالغسل كما مر غير مرة.
وإذا كانت النجاسة خارجية ولم تكن من النجاسات المتكونة في الجوف كما إذا استنشق بالماء المتنجس فقد ذكرنا في البحث عن نجاسة البول والغائط (* 4)
ويمكن أن يقال في المقام أن البواطن على قسمين: ما دون الحلق وما فوقه أما البواطن ما دون الحلق فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة. بل ولا ثمرة للبحث في أنها تتنجس وتطهر بزوال العين عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع بصحة الصلاة ممن أكل طعاما متنجسا أو شرب ماء كذلك أو الخمر وهي موجودة في بطنه فالنزاع في ذلك لغو لا أثر له. وأما العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة (* 1) فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزما ولا يتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه.
وأما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم والأنف والعين والأذن فإن كانت النجاسة الملاقية لها من النجاسات المتكونة في الباطن كملاقاة باطن الأنف بدم الرعاف فلا شبهة في عدم تنجسها بذلك لما ورد في موثقة عمار الساباطي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه (* 2) وهي تخصص العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة (* 3) لأنها تقتضي وجوب الغسل حتى إذا كان الملاقي من البواطن فوق الحلق وبهذه الموثقة يرتفع الأمر بالغسل في البواطن المذكورة ومع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسة داخل الأنف وأمثاله من البواطن لأن النجاسة إنما تستفاد من الأمر بالغسل كما مر غير مرة.
وإذا كانت النجاسة خارجية ولم تكن من النجاسات المتكونة في الجوف كما إذا استنشق بالماء المتنجس فقد ذكرنا في البحث عن نجاسة البول والغائط (* 4)