____________________
ذلك (* 1) فإنه يقتضي عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان العادة على عدم فتح العينين والشفتين في الارتماس وعند صب الماء على الوجه فلا يصل الماء إلى المطبقين وقد دلت الرواية على كفايته. وإنما الكلام في الطهارة الخبثية.
والصحيح أن الأمر فيها أيضا كذلك وهذا لا لموثقة عمار الواردة في الرعاف (* 2) ولا لما ورد في الاستنجاء (* 3) الدالتين على أن الواجب إنما هو غسل ظاهر الأنف والمقعدة حتى يستشكل شيخنا الأعظم (قده) باختصاصهما بالأنف والمقعدة وأنه لا دليل على التعدي إلى غيرهما على أنهما خاصتان بالنجاسة الداخلية وقد عرفت أنها غير موجبة لتنجس البواطن أصلا وهي خارجة عن محل الكلام لأن البحث في تنجس المطبقين بالنجاسة الخارجية التي بنينا على كونها موجبة لتنجس البواطن وإن كان زوالها موجبا لطهارتها.
بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن وأريد تطهيره بالارتماس في كر ونحوه أو بصب الماء على جميع البدن كما يظهر ذلك من ملاحظة حال الداخلين في الحمامات وأمثالهم ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان الواردتان: في طهارة بصاق شارب الخمر وهما روايتا عبد الحميد بن أبي الديلم والحسن بن موسى الحناط (* 4).
وذلك لوصول الخمر عادة إلى مطبق الشفتين فلو لم يكن مطبقهما
والصحيح أن الأمر فيها أيضا كذلك وهذا لا لموثقة عمار الواردة في الرعاف (* 2) ولا لما ورد في الاستنجاء (* 3) الدالتين على أن الواجب إنما هو غسل ظاهر الأنف والمقعدة حتى يستشكل شيخنا الأعظم (قده) باختصاصهما بالأنف والمقعدة وأنه لا دليل على التعدي إلى غيرهما على أنهما خاصتان بالنجاسة الداخلية وقد عرفت أنها غير موجبة لتنجس البواطن أصلا وهي خارجة عن محل الكلام لأن البحث في تنجس المطبقين بالنجاسة الخارجية التي بنينا على كونها موجبة لتنجس البواطن وإن كان زوالها موجبا لطهارتها.
بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن وأريد تطهيره بالارتماس في كر ونحوه أو بصب الماء على جميع البدن كما يظهر ذلك من ملاحظة حال الداخلين في الحمامات وأمثالهم ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان الواردتان: في طهارة بصاق شارب الخمر وهما روايتا عبد الحميد بن أبي الديلم والحسن بن موسى الحناط (* 4).
وذلك لوصول الخمر عادة إلى مطبق الشفتين فلو لم يكن مطبقهما