____________________
ثم على تقدير التنزل والبناء على أن المورد حينئذ كما أنه ليس بمورد لاستصحاب حكم المخصص ليس بمورد للتمسك بالعموم والاطلاق أيضا كما ذكره صاحب الكفاية (قده) في التنبيه الذي عقده لبيان هذا الأمر في الاستصحاب حيث ذكر أن المرود قد لا يكون موردا لشئ من العموم والاستصحاب.
لا بد من الرجوع فيه إلى قاعدة الحل وهي تقتضي طهارة بول الحيوان وروثه لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله ومدفوعه.
ثم لو ناقشنا في ذلك أيضا بدعوى أن طهارة الروث والبول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه وطبعه أن يكون محلل الأكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة ومن الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية وإنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله وروثه فعلى جميع تلك التقادير لا بد من الحكم بحلية لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه.
وأما إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا كان الجلل معلوما بمفهومه وعلمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلا أو اعتمدنا على الروايات المتقدمة وبنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوما مثلا وشككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل فلا مجال حينئذ للتمسك بالعام لأنه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل وبه يحكم بنجاسة بوله وروثه كما يحكم بحرمة لحمه.
(1) نص على ذلك في جملة من الأخبار: (منها) خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوما.. (* 1) و (منها): رواية السكوني
لا بد من الرجوع فيه إلى قاعدة الحل وهي تقتضي طهارة بول الحيوان وروثه لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله ومدفوعه.
ثم لو ناقشنا في ذلك أيضا بدعوى أن طهارة الروث والبول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه وطبعه أن يكون محلل الأكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة ومن الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية وإنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله وروثه فعلى جميع تلك التقادير لا بد من الحكم بحلية لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه.
وأما إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا كان الجلل معلوما بمفهومه وعلمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلا أو اعتمدنا على الروايات المتقدمة وبنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوما مثلا وشككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل فلا مجال حينئذ للتمسك بالعام لأنه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل وبه يحكم بنجاسة بوله وروثه كما يحكم بحرمة لحمه.
(1) نص على ذلك في جملة من الأخبار: (منها) خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوما.. (* 1) و (منها): رواية السكوني