(الثامن): يد الغاسل وآلات الغسل (2) في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل (3) بعد انفصالها.
(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل (4) كالخيار، والباذنجان، ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
____________________
بل الوجه فيما أفاده أن النجاسة بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل يقتضي زوالها من غير غسل والأول مفروض العدم في الدلو وأشباهه والثاني غير متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة وهي غير محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدلة لزوم الغسل في المتنجسات محكمة ومقتضى تلك الأدلة عدم طهارة الدلو ونظائره من غير غسل.
(1) للسيرة المحققة ولأن الحكم بطهارته من غير طهارة الإناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت في أواني الخمر المنقلبة خلا.
(2) لا دليل على طهارتهما التبعية بوجه وإنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها وتطهيرها فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلك اليد والظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهارة المتنجس من غير غسلهما.
(3) والأمر وإن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقية الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بانتفاء موضوعها لأن الغسالة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما بيناه في محله.
(4) أثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة
(1) للسيرة المحققة ولأن الحكم بطهارته من غير طهارة الإناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت في أواني الخمر المنقلبة خلا.
(2) لا دليل على طهارتهما التبعية بوجه وإنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها وتطهيرها فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلك اليد والظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهارة المتنجس من غير غسلهما.
(3) والأمر وإن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقية الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بانتفاء موضوعها لأن الغسالة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما بيناه في محله.
(4) أثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة