____________________
إلى قتله وغيره من الأحكام السابقة آنفا يعاقب بارتداده أيضا ولا يرتفع عنه القعاب بتوبته لأن ما دل على أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له وغيره من أدلة التوبة (* 1).
لا مانع من أن يخصص بما دل على أن الفطري لا تقبل توبته إلا أنه لا يدل على عدم قبول اسلامه بوجه.
وتوضيح ما ذكرناه أن المعصية الصادرة خارجا قد يقوم الدليل على أن الآثار المترتبة عليها غير زائلة إلى الأبد وإن زالت المعصية نفسها وذلك لاطلاق دليل تلك الآثار أو عمومه لدلالته على أن المعصية بحدوثها وصرف وجودها كافية في بقاء آثارها إلى الأبد. وقد لا يقوم دليل على بقاء آثار المعصية بعد ارتفاعها لعدم العموم والاطلاق في دليلها بحيث لا يستفاد منه سوى ترتب الأثر على المعصية ما دامت موجودة.
ثم إن الآثار المترتبة على المعصية قد تكون تكوينية كاستحقاق العقاب وقد تكون شرعية كوجوب القتل وجواز تقسيم المال ونحوهما.
أما القسم الأول من المعصية فمقتضى اطلاق أو عموم الأدلة الدالة على آثارها وإن كان بقاء تلك الآثار وإن ارتفعت المعصية إلا أنه قد يقوم الدليل على أن المعصية المتحققة كلا معصية وكأنها لم توجد من الابتداء ومعه ترتفع الآثار المترتبة على صرف وجودها لا محالة وهذا كما في دليل التوبة لدلالته على أن التوبة تمحي السيئة. العصيان وأن التائب من ذنب كمن لا ذنب له ومعناه أن المعصية الصادرة كغير الصادرة فلا يبقى مع التوبة شئ من آثار المعصية بوجه نعم قد يرد مخصص على هذا الدليل ويدل على أن التوبة مثلا لا توجب ارتفاع المعصية المعينة كما ورد في المرتد عن فطرة ودل على أنه لا توبة له وأنها لا تقبل منه فتوبته كعدمها ومعه إذا كان لدليل آثارها اطلاق أو عموم
لا مانع من أن يخصص بما دل على أن الفطري لا تقبل توبته إلا أنه لا يدل على عدم قبول اسلامه بوجه.
وتوضيح ما ذكرناه أن المعصية الصادرة خارجا قد يقوم الدليل على أن الآثار المترتبة عليها غير زائلة إلى الأبد وإن زالت المعصية نفسها وذلك لاطلاق دليل تلك الآثار أو عمومه لدلالته على أن المعصية بحدوثها وصرف وجودها كافية في بقاء آثارها إلى الأبد. وقد لا يقوم دليل على بقاء آثار المعصية بعد ارتفاعها لعدم العموم والاطلاق في دليلها بحيث لا يستفاد منه سوى ترتب الأثر على المعصية ما دامت موجودة.
ثم إن الآثار المترتبة على المعصية قد تكون تكوينية كاستحقاق العقاب وقد تكون شرعية كوجوب القتل وجواز تقسيم المال ونحوهما.
أما القسم الأول من المعصية فمقتضى اطلاق أو عموم الأدلة الدالة على آثارها وإن كان بقاء تلك الآثار وإن ارتفعت المعصية إلا أنه قد يقوم الدليل على أن المعصية المتحققة كلا معصية وكأنها لم توجد من الابتداء ومعه ترتفع الآثار المترتبة على صرف وجودها لا محالة وهذا كما في دليل التوبة لدلالته على أن التوبة تمحي السيئة. العصيان وأن التائب من ذنب كمن لا ذنب له ومعناه أن المعصية الصادرة كغير الصادرة فلا يبقى مع التوبة شئ من آثار المعصية بوجه نعم قد يرد مخصص على هذا الدليل ويدل على أن التوبة مثلا لا توجب ارتفاع المعصية المعينة كما ورد في المرتد عن فطرة ودل على أنه لا توبة له وأنها لا تقبل منه فتوبته كعدمها ومعه إذا كان لدليل آثارها اطلاق أو عموم