____________________
فلا مناص من الالتزام ببقائها فلا بد من النظر إلى الآثار المترتبة على الارتداد لنرى أبها يثبت على المعصية الارتدادية مطلقا وأيها يثبت عليها ما دامت باقية. فيقول:
أما استحقاق العقاب والخلود في النار فمقتضى قوله عز من قائل (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما (* 1) أن الخلود في النار إنما هو من الآثار المترتبة على الكفر حال الموت دون من لم يتصف به حينه فارتفاع المعصية الكفرية يقتضي الحكم بعدم الخلود في النار فإذا أسلم المرتد وتاب ولم يبق على كفره إلى حين موته أرتفع عنه العقاب والخلود.
وهذا لا من جهة دليل التوبة حتى يدعى أن توبة المرتد كعدمها لأنه لا تقبل توبته بل من جهة القصور في دليل الأثر المترتب على الارتداد لاختصاصه بما إذا كان باقيا حال الممات ومع القصور في المقتضي لا حاجة إلى التمسك بدليل التوبة لأنه إنما يحتاج إليه في رفع الآثار التي لولاه كانت باقية بحالها.
وأما بقية الأحكام المترتبة على الكفر والارتداد كنجاسة بدنه وعدم جواز تزوجيه المرأة المسلمة وعدم توارثه من المسلم ونحوها فهي أيضا كسابقها لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذي هو الكفر لوضوح أن نجاسة اليهود والنصارى مثلا على تقدير القول بها إنما تترتب على عنوان اليهودي أو النصراني ونحوهما فإذا أسلم وتاب لم يصدق عليه عنوانهما فترتفع نجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على عنوانهما لقصور أدلتها وعدم شمولها لما بعد اسلامه من غير حاجة إلى التشبث بدليل التوبة ليقال أن المرتد لا توبة له.
وأما وجوب قتل المرتد وبينونة زوجته وتقسيم أمواله فلا مناص من
أما استحقاق العقاب والخلود في النار فمقتضى قوله عز من قائل (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما (* 1) أن الخلود في النار إنما هو من الآثار المترتبة على الكفر حال الموت دون من لم يتصف به حينه فارتفاع المعصية الكفرية يقتضي الحكم بعدم الخلود في النار فإذا أسلم المرتد وتاب ولم يبق على كفره إلى حين موته أرتفع عنه العقاب والخلود.
وهذا لا من جهة دليل التوبة حتى يدعى أن توبة المرتد كعدمها لأنه لا تقبل توبته بل من جهة القصور في دليل الأثر المترتب على الارتداد لاختصاصه بما إذا كان باقيا حال الممات ومع القصور في المقتضي لا حاجة إلى التمسك بدليل التوبة لأنه إنما يحتاج إليه في رفع الآثار التي لولاه كانت باقية بحالها.
وأما بقية الأحكام المترتبة على الكفر والارتداد كنجاسة بدنه وعدم جواز تزوجيه المرأة المسلمة وعدم توارثه من المسلم ونحوها فهي أيضا كسابقها لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذي هو الكفر لوضوح أن نجاسة اليهود والنصارى مثلا على تقدير القول بها إنما تترتب على عنوان اليهودي أو النصراني ونحوهما فإذا أسلم وتاب لم يصدق عليه عنوانهما فترتفع نجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على عنوانهما لقصور أدلتها وعدم شمولها لما بعد اسلامه من غير حاجة إلى التشبث بدليل التوبة ليقال أن المرتد لا توبة له.
وأما وجوب قتل المرتد وبينونة زوجته وتقسيم أمواله فلا مناص من