____________________
الالتزام ببقائها وعدم ارتفاعها بتوبته وذلك لاطلاق أدلتها فليراجع (* 1) وإن زال كفره وارتداده بسببها فهو مسلم يجب قتله ولا غرابة في ذلك لأن المسلم قد يحكم بقتله كما في اللواط وبعض أقسام الزنا والافطار في نهار شهر رمضان متعمدا على الشروط والتفاصيل المذكورة في محلها هذا كله في الوجه الأول مما يمكن الاستدلال به على المختار.
(الوجه الثاني): أنه لا شبهة في أن المرتد بعد ما تاب وأسلم كبقية المسلمين مكلف بالصلاة والصيام ويتوارث من المسلم ويجوز له تزويج المرأة المسلمة وغيرها من الأحكام ولا يمكن التفوه بانكاره لأنه على خلاف الضرورة من الفقه وإن كان ثبوتها في حقه قبل إسلامه وتوبته مورد الكلام والنزاع للخلاف في تكليف الكفار بالفروع وعدمه.
وعلى ذلك إما أن نلتزم باسلامه وطهارة بدنه وغيرها من الأحكام المترتبة على بقية المسلمين وهذا هو المدعى وإما أن نلتزم بنجاسة بدنه وبقائه على كفره وهذا يستلزم التكليف بما لا يطاق لأن من حكم بنجاسته لا يتمكن من تطهير بدنه فكيف يكلف بالصلاة وغيرها من الأمور المشروطة بالطهارة وهل هذا إلا التكليف بما لا يطاق.
و (دعوى): أن عجزه عن الامتثال إنما نشاء من سوء الاختيار وقد تقرر في محله أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا مانع من تكليف المرتد بالصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.
(تندفع): بأن قبح التكليف بما لا يطاق لا يختص على مسلكنا بما إذا لم يستند إلى سوء الاختيار.
وأما ما ربما يقال من أن التكاليف في حقه تسجيلية ولا غرض منها سوى
(الوجه الثاني): أنه لا شبهة في أن المرتد بعد ما تاب وأسلم كبقية المسلمين مكلف بالصلاة والصيام ويتوارث من المسلم ويجوز له تزويج المرأة المسلمة وغيرها من الأحكام ولا يمكن التفوه بانكاره لأنه على خلاف الضرورة من الفقه وإن كان ثبوتها في حقه قبل إسلامه وتوبته مورد الكلام والنزاع للخلاف في تكليف الكفار بالفروع وعدمه.
وعلى ذلك إما أن نلتزم باسلامه وطهارة بدنه وغيرها من الأحكام المترتبة على بقية المسلمين وهذا هو المدعى وإما أن نلتزم بنجاسة بدنه وبقائه على كفره وهذا يستلزم التكليف بما لا يطاق لأن من حكم بنجاسته لا يتمكن من تطهير بدنه فكيف يكلف بالصلاة وغيرها من الأمور المشروطة بالطهارة وهل هذا إلا التكليف بما لا يطاق.
و (دعوى): أن عجزه عن الامتثال إنما نشاء من سوء الاختيار وقد تقرر في محله أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا مانع من تكليف المرتد بالصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.
(تندفع): بأن قبح التكليف بما لا يطاق لا يختص على مسلكنا بما إذا لم يستند إلى سوء الاختيار.
وأما ما ربما يقال من أن التكاليف في حقه تسجيلية ولا غرض منها سوى