____________________
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هذا.
مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في زمان النبي صلى الله عليه وآله على قبول اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين بالاسلام حقيقة لأن من البعيد جدا لو لم يكن مستحيلا عادة أن يحصل اليقين القلبي للكفرة بمجرد مشاهدتهم غلبة الاسلام وتقدمه إلا في مثل العقيل على ما حكي.
فتلخص أن الاسلام لا يعتبر فيه سوى اظهار الشهادتين ولا بأس بتسميته بالايمان بالمعنى الأعم وتسمية الايمان في لسان الكتاب بالايمان بالمعنى الأخص وتسمية الايمان في لسان الأخبار بالايمان أخص الخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ما أظهره لما أضمره.
وأما إذا علمنا ذلك وأن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية.
(1) بأن علمنا بقاءه على كفره وإنما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دينوي فهل يحكم باسلامه؟
ظاهر المتن عدم كفاية الاظهار حينئذ ولكنا في التعليقة لم نستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة فيما إذا كان مظهر الشهادتين جاريا على طبق الاسلام ولم يظهر اعتقاده الخلاف.
وتوضيح ذلك: أن اظهار الشهادتين قد يقترن بأظهار الشك والتردد أو بأظهار العلم بخلافهما وعدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا اشكال فيه لأنه ليس اظهارا للشهادتين وإنما هو اظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهما. وقد لا يقترن بشئ منها وهذا هو الذي لم نستبعد كفايته في الحكم باسلام مظهر الشهادتين.
مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في زمان النبي صلى الله عليه وآله على قبول اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين بالاسلام حقيقة لأن من البعيد جدا لو لم يكن مستحيلا عادة أن يحصل اليقين القلبي للكفرة بمجرد مشاهدتهم غلبة الاسلام وتقدمه إلا في مثل العقيل على ما حكي.
فتلخص أن الاسلام لا يعتبر فيه سوى اظهار الشهادتين ولا بأس بتسميته بالايمان بالمعنى الأعم وتسمية الايمان في لسان الكتاب بالايمان بالمعنى الأخص وتسمية الايمان في لسان الأخبار بالايمان أخص الخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ما أظهره لما أضمره.
وأما إذا علمنا ذلك وأن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية.
(1) بأن علمنا بقاءه على كفره وإنما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دينوي فهل يحكم باسلامه؟
ظاهر المتن عدم كفاية الاظهار حينئذ ولكنا في التعليقة لم نستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة فيما إذا كان مظهر الشهادتين جاريا على طبق الاسلام ولم يظهر اعتقاده الخلاف.
وتوضيح ذلك: أن اظهار الشهادتين قد يقترن بأظهار الشك والتردد أو بأظهار العلم بخلافهما وعدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا اشكال فيه لأنه ليس اظهارا للشهادتين وإنما هو اظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهما. وقد لا يقترن بشئ منها وهذا هو الذي لم نستبعد كفايته في الحكم باسلام مظهر الشهادتين.