____________________
(1) ينبغي التكلم تارة في الحرمين الشريفين أعني مكة والمدينة، وأخرى في الحرمين الآخرين فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم، وفسر ذلك في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة الشارحة لبقية الأخبار بمكة والمدينة، فبمقتضى هذه الصحيحة المفسرة مضافا إلى تعلق الحكم بنفس البلدين في جملة أخرى من النصوص - وقد تقدمت - يكون التخيير ثابتا في تمام البلدين الشريفين، ولا يختص بالمسجدين الأعظمين، فإن الحرم لو كان مجملا فصحيحة ابن مهزيار شارحة، وبقية الأخبار ظاهرة في العموم.
وما يحتمل أن يكون موجبا للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على التقييد بالمسجدين في كلام الإمام عليه السلام، أما ما كان في كلام السائل فلا أثر له كما لا يخفى.
وحينئذ فقد يتوهم التخصيص نظرا إلى ما ذكرناه في الأصول من أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ولذا لا مانع من ثبوت الحكم في غير مورد الوصف بعنوان آخر، إلا أنه يدل لا محالة على أن موضوع الحكم لم يكن هو الطبيعي على اطلاقه وسريانه، وإلا لكان التقييد جزافا ولغوا ظاهرا لا يليق بكلام الحكيم إلا أن تكون هناك نكتة ظاهرة وإن كانت هي الغلبة كما في قوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم..، الخ.
أما المقام الأول: فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم، وفسر ذلك في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة الشارحة لبقية الأخبار بمكة والمدينة، فبمقتضى هذه الصحيحة المفسرة مضافا إلى تعلق الحكم بنفس البلدين في جملة أخرى من النصوص - وقد تقدمت - يكون التخيير ثابتا في تمام البلدين الشريفين، ولا يختص بالمسجدين الأعظمين، فإن الحرم لو كان مجملا فصحيحة ابن مهزيار شارحة، وبقية الأخبار ظاهرة في العموم.
وما يحتمل أن يكون موجبا للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على التقييد بالمسجدين في كلام الإمام عليه السلام، أما ما كان في كلام السائل فلا أثر له كما لا يخفى.
وحينئذ فقد يتوهم التخصيص نظرا إلى ما ذكرناه في الأصول من أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ولذا لا مانع من ثبوت الحكم في غير مورد الوصف بعنوان آخر، إلا أنه يدل لا محالة على أن موضوع الحكم لم يكن هو الطبيعي على اطلاقه وسريانه، وإلا لكان التقييد جزافا ولغوا ظاهرا لا يليق بكلام الحكيم إلا أن تكون هناك نكتة ظاهرة وإن كانت هي الغلبة كما في قوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم..، الخ.