____________________
صيام شهر رمضان... الخ (1).
وفيه: أن ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حتى في إقامة الأقل من خمسة أيام كثلاثة أو يومين ولم يقل به أحد من الأصحاب حتى الشيخ نفسه، فإنه اعتبر الخمسة ولم يكتف بالأقل، فما هو ظاهر الصحيحة لا قائل به، وما يقول به الشيخ لا دليل عليه فلا بد من رد علم الصحيحة في هذه الفقرة إلى أهله لشذوذها بل ومخالفتها لما دل من النصوص الكثيرة على الملازمة بين التقصير والافطار، فهي من هذه الناحية مجملة.
ويمكن حملها على التقية حيث نسب مضمونها إلى بعض العامة، أو حملها على إرادة النوافل وأنه يقصر في نوافل النهار ويتم في النوافل الليلة.
وكيفما كان فما اشتمل مضمونها من التفصيل بين الصوم والصلاة والتفصيل بين صلاة النهار والليل مطروح أو مأول فلا تصلح للاستدلال في قبال عمومات التمام.
هذا وقد احتاط الماتن (قده) بالجمع لدى إقامة الخمسة حذرا عن شبهة الخلاف المتقدم لكن كان الأولى والأحسن بل المتعين تخصيص الاحتياط المزبور بالصلوات النهارية، أما الليلية فلا وجه للاحتياط فيها بل يتعين التمام كما هو صريح الصحيحة المتقدمة.
وبالجملة: مورد الخلاف الموجب للاحتياط إنما هي الصلوات النهارية التي يجب فيها التمام بمقتضى العمومات وعليه المشهور، والقصر بمقتضى الصحيحة، وعليه الشيخ وأتباعه أما الليلية فالمتعين فيها التمام على كل حال سواء أخذنا بالصحيحة أم لا، والشيخ أيضا لا يقول بالقصر فيها، فلا مقتضى للاحتياط بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدا.
وفيه: أن ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حتى في إقامة الأقل من خمسة أيام كثلاثة أو يومين ولم يقل به أحد من الأصحاب حتى الشيخ نفسه، فإنه اعتبر الخمسة ولم يكتف بالأقل، فما هو ظاهر الصحيحة لا قائل به، وما يقول به الشيخ لا دليل عليه فلا بد من رد علم الصحيحة في هذه الفقرة إلى أهله لشذوذها بل ومخالفتها لما دل من النصوص الكثيرة على الملازمة بين التقصير والافطار، فهي من هذه الناحية مجملة.
ويمكن حملها على التقية حيث نسب مضمونها إلى بعض العامة، أو حملها على إرادة النوافل وأنه يقصر في نوافل النهار ويتم في النوافل الليلة.
وكيفما كان فما اشتمل مضمونها من التفصيل بين الصوم والصلاة والتفصيل بين صلاة النهار والليل مطروح أو مأول فلا تصلح للاستدلال في قبال عمومات التمام.
هذا وقد احتاط الماتن (قده) بالجمع لدى إقامة الخمسة حذرا عن شبهة الخلاف المتقدم لكن كان الأولى والأحسن بل المتعين تخصيص الاحتياط المزبور بالصلوات النهارية، أما الليلية فلا وجه للاحتياط فيها بل يتعين التمام كما هو صريح الصحيحة المتقدمة.
وبالجملة: مورد الخلاف الموجب للاحتياط إنما هي الصلوات النهارية التي يجب فيها التمام بمقتضى العمومات وعليه المشهور، والقصر بمقتضى الصحيحة، وعليه الشيخ وأتباعه أما الليلية فالمتعين فيها التمام على كل حال سواء أخذنا بالصحيحة أم لا، والشيخ أيضا لا يقول بالقصر فيها، فلا مقتضى للاحتياط بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدا.