____________________
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار (1).
والخدش في دلالتها بظهورها في اعتبار الأكثر من عشرة أيام في انقطاع حكم عملية السفر وهو خلاف المدعى من كفاية العشرة نفسها مدفوع بظهور الشرطية الثانية في كونها تصريحا بمفهوم الشرطية الأولى فنعم العشرة وما فوقها.
وقد ورد نظير هذا التعبير في الذكر الحكيم قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي الثنتان فما زاد، ونظيره أيضا ما ورد من عدم العفو عن الدم الزائد على الدرهم، المراد به الدرهم فما زاد، كما تعرض إليه صاحب الجواهر (قده) في بحث النجاسات، ومثل هذا التعبير شايع متعارف كما لا يخفى. فدلالتها على المدعي تامة غير أنها ضعيفة السند من وجهين:
أحدهما: من حيث اشتماله على إسماعيل بن مرار ولم يوثق، وربما يجاب عنه بأنه من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى قان هذه الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب من كتابه، وقد استثنى ابن الوليد شيخ الصدوق وتبعه القميون من رجال النوادر جماعة، فصرح بعدم العمل برواياتهم، بل قد صرح الصدوق بضعف بعضهم ولم يذكر الرجل في تلك الجماعة، فعدم الاستثناء يكشف عن الاعتماد برواياته المستلزم بطبيعة الحال لتوثيقه.
والخدش في دلالتها بظهورها في اعتبار الأكثر من عشرة أيام في انقطاع حكم عملية السفر وهو خلاف المدعى من كفاية العشرة نفسها مدفوع بظهور الشرطية الثانية في كونها تصريحا بمفهوم الشرطية الأولى فنعم العشرة وما فوقها.
وقد ورد نظير هذا التعبير في الذكر الحكيم قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي الثنتان فما زاد، ونظيره أيضا ما ورد من عدم العفو عن الدم الزائد على الدرهم، المراد به الدرهم فما زاد، كما تعرض إليه صاحب الجواهر (قده) في بحث النجاسات، ومثل هذا التعبير شايع متعارف كما لا يخفى. فدلالتها على المدعي تامة غير أنها ضعيفة السند من وجهين:
أحدهما: من حيث اشتماله على إسماعيل بن مرار ولم يوثق، وربما يجاب عنه بأنه من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى قان هذه الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب من كتابه، وقد استثنى ابن الوليد شيخ الصدوق وتبعه القميون من رجال النوادر جماعة، فصرح بعدم العمل برواياتهم، بل قد صرح الصدوق بضعف بعضهم ولم يذكر الرجل في تلك الجماعة، فعدم الاستثناء يكشف عن الاعتماد برواياته المستلزم بطبيعة الحال لتوثيقه.