____________________
فيبطل مع العلم والعمد، ويصح أي لا يجب القضاء في جميع صور الجهل سواء تعلق بأصل الحكم أم بالخصوصيات، أم بالموضوع.
نعم: يفترقان في صورة النسيان فيجب القضاء هنا - دون الصلاة كما مر - لصدق بلوغ النهي وإن نسيه، فيشمله اطلاق صحيح الحلبي من غير معارض بعد وضوح عدم ورود نص في الناسي واختصاصه بالجاهل كما تقدم.
(1): - لا ريب في أن مقتضى القاعدة هو البطلان فيمن قصر في موضع الاتمام من غير فرق بين موارده من العلم أو النسيان أو الجهل بجميع صوره، لأنه قد نقص من صلاته ركعتين، ونقصان الركعة بل الركن كزيادته موجب للبطلان فنفس دليل الواقع بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به يستوجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وهذا واضح لا سترة عليه ولم يقع فيه خلاف من أحد.
إنما الكلام في صورة واحدة وهي ما لو قصر المقيم للجهل بأن حكمه التمام، فقد دلت صحيحة منصور بن حازم على الصحة حينئذ قال: سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1) وهي كما ترى صحيحة السند ظاهرة الدلالة، ومقتضى الصناعة الخروج بها عن
نعم: يفترقان في صورة النسيان فيجب القضاء هنا - دون الصلاة كما مر - لصدق بلوغ النهي وإن نسيه، فيشمله اطلاق صحيح الحلبي من غير معارض بعد وضوح عدم ورود نص في الناسي واختصاصه بالجاهل كما تقدم.
(1): - لا ريب في أن مقتضى القاعدة هو البطلان فيمن قصر في موضع الاتمام من غير فرق بين موارده من العلم أو النسيان أو الجهل بجميع صوره، لأنه قد نقص من صلاته ركعتين، ونقصان الركعة بل الركن كزيادته موجب للبطلان فنفس دليل الواقع بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به يستوجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وهذا واضح لا سترة عليه ولم يقع فيه خلاف من أحد.
إنما الكلام في صورة واحدة وهي ما لو قصر المقيم للجهل بأن حكمه التمام، فقد دلت صحيحة منصور بن حازم على الصحة حينئذ قال: سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1) وهي كما ترى صحيحة السند ظاهرة الدلالة، ومقتضى الصناعة الخروج بها عن