____________________
بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الضعيف، بل الكذاب كما عن الشيخ، مضافا إلى أنها مقطوعة، إذ لم يسندها أبو بصير إلى الإمام (ع) والعمدة صحيحتان: إحداهما صحيحة أبي ولاد المتقدمة حيث قال عليه السلام في ذيلها: "... إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) دلت على أن العبرة بنية إقامة العشرة وعدمها، وأنه مع عدم النية يتم بعد مضي الثلاثين سواء أكان ذلك من أجل التردد أم نية العدم بمقتضى الاطلاق.
الثانية: صحيحة معاوية بن وهب قال عليه السلام فيها: (وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (2) دلت على أن العبرة بعدم الاجماع، أي عدم العزم على إقامة العشرة، ومقتضى الاطلاق عدم الفرع بين استناده إلى التردد وعدمه.
(1): - المأخوذ موضوعا للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهر، وورد في بعضها وهو مصحح أبي أيوب (3) مضي الثلاثين.
الثانية: صحيحة معاوية بن وهب قال عليه السلام فيها: (وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (2) دلت على أن العبرة بعدم الاجماع، أي عدم العزم على إقامة العشرة، ومقتضى الاطلاق عدم الفرع بين استناده إلى التردد وعدمه.
(1): - المأخوذ موضوعا للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهر، وورد في بعضها وهو مصحح أبي أيوب (3) مضي الثلاثين.