(مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضا (1)، بل وفي المكان الذي بقي ثلاثين يوما مترددا، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في محل الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.
____________________
الافراط والتفريط، ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية.
(1): - هل يعتبر حد الترخص في غير الوطن من محل الإقامة أو المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا أو أنه خاص بالوطن فيقصر ويفطر فيما عداه بمجرد الخروج من البلد.
يقع الكلام تارة في الذهاب، وأخرى في الإياب ولنعبر عنهما بالخروج والدخول الذي هو أوسع من الإياب لشمول البحث لمجرد الدخول وإن لم يكن عودا كما لا يخفى. فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فقد نسب إلى الأكثر اعتبار حد الترخص وأنه
(1): - هل يعتبر حد الترخص في غير الوطن من محل الإقامة أو المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا أو أنه خاص بالوطن فيقصر ويفطر فيما عداه بمجرد الخروج من البلد.
يقع الكلام تارة في الذهاب، وأخرى في الإياب ولنعبر عنهما بالخروج والدخول الذي هو أوسع من الإياب لشمول البحث لمجرد الدخول وإن لم يكن عودا كما لا يخفى. فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فقد نسب إلى الأكثر اعتبار حد الترخص وأنه