____________________
مكلف من غير تقيده بقيد خاص بحيث لو خلق انسان في مكان دفعة واحدة لوجب عليه التمام بلا كلام، والتقصير استثناء عن العام وتخصيص له شرع بعنوان آخر، ولدى استجماع شرائطه. وعليه فمع الشك في التخصيص الزائد لا بد من الأخذ بالأكثر الذي يتيقن معه بالسفر، والرجوع فيما عداه إلى أصالة التمام كما عرفت.
وإن كانت الشبهة موضوعية كما لو شك في أن ما بين الكوفة والحلة مثلا، مسافة أو لا فالمرجع حينئذ الاستصحاب، وسيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى تبعا للماتن. إذا لا يبقى مجال لهذه التدقيقات بوجه.
ثم إنا لو أحرزنا المسافة تحقيقا لم يجز القصر لو نقص عن ذلك بأن قصد المسافر أقل من ذلك ولو يسيرا كعشر الفرسخ، أو جزء من خمسين مثلا، بل المتعين حينئذ هو التمام، فإن التحديدات الشرعية مبنية على التحقيق ولا يتسامح فيها، كما هو الحال في الكر، أو قصد الإقامة ونحو ذلك، فلا يكتفي بالأقل لمنافاته مع التحديد، كما أشار إليه الماتن في المسألة الثانية فلاحظ وتدبر.
(1): - قد تكون الشبهة حكمية، وأخرى موضوعية. أما الحكمية فقد تقدم الكلام فيها آنفا، ونتعرض إليها أيضا عند تعرض الماتن في بعض المسائل الآتية.
وأما الموضوعية التي هي محل كلامنا في هذه المسألة فهل يجب فيها البقاء على التمام عملا بالاستصحاب، أو يجب الجمع رعاية للعلم الاجمالي بتعلق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة شرعية، أو التمام لو
وإن كانت الشبهة موضوعية كما لو شك في أن ما بين الكوفة والحلة مثلا، مسافة أو لا فالمرجع حينئذ الاستصحاب، وسيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى تبعا للماتن. إذا لا يبقى مجال لهذه التدقيقات بوجه.
ثم إنا لو أحرزنا المسافة تحقيقا لم يجز القصر لو نقص عن ذلك بأن قصد المسافر أقل من ذلك ولو يسيرا كعشر الفرسخ، أو جزء من خمسين مثلا، بل المتعين حينئذ هو التمام، فإن التحديدات الشرعية مبنية على التحقيق ولا يتسامح فيها، كما هو الحال في الكر، أو قصد الإقامة ونحو ذلك، فلا يكتفي بالأقل لمنافاته مع التحديد، كما أشار إليه الماتن في المسألة الثانية فلاحظ وتدبر.
(1): - قد تكون الشبهة حكمية، وأخرى موضوعية. أما الحكمية فقد تقدم الكلام فيها آنفا، ونتعرض إليها أيضا عند تعرض الماتن في بعض المسائل الآتية.
وأما الموضوعية التي هي محل كلامنا في هذه المسألة فهل يجب فيها البقاء على التمام عملا بالاستصحاب، أو يجب الجمع رعاية للعلم الاجمالي بتعلق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة شرعية، أو التمام لو