(مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة (2)، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة.
____________________
(1): - إذا قصر مع شكه في المسافة رجاءا بحيث تمشي منه قصد القربة فإن بنينا على لزوم الجزم بالنية في صحة العبادة فلا اشكال في البطلان مطلقا.
وإن بنينا على عدم لزومه كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه حسبما هو موضح في محله، فتارة ينكشف الخلاف أو يبقى شاكا، وأخرى ينكشف كونه مسافة وأن ما صلاه كان مطابقا للواقع.
فعلى الأول: وجبت الإعادة تماما لأنه الوظيفة الواقعية، أو الظاهرية المقررة في ظرف الشك بمقتضى الاستصحاب كما مر، ولم يأت بها حسب الفرض، ولا دليل على اجزاء القصر غير المأمور به عما هو المأمور به أعني التمام. فلا مناص من الإعادة.
وعلى الثاني: كان مجزيا للاتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها، إذ لا يعتبر في حصول القربة المعتبرة في صحة العبادة إلا الإضافة من المولى نحو إضافة المتحققة بالاتيان بقصد الرجاء.
(2): - إذ لا دليل على اجزاء الأمر الخيالي الخطئي عن الواقع
وإن بنينا على عدم لزومه كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه حسبما هو موضح في محله، فتارة ينكشف الخلاف أو يبقى شاكا، وأخرى ينكشف كونه مسافة وأن ما صلاه كان مطابقا للواقع.
فعلى الأول: وجبت الإعادة تماما لأنه الوظيفة الواقعية، أو الظاهرية المقررة في ظرف الشك بمقتضى الاستصحاب كما مر، ولم يأت بها حسب الفرض، ولا دليل على اجزاء القصر غير المأمور به عما هو المأمور به أعني التمام. فلا مناص من الإعادة.
وعلى الثاني: كان مجزيا للاتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها، إذ لا يعتبر في حصول القربة المعتبرة في صحة العبادة إلا الإضافة من المولى نحو إضافة المتحققة بالاتيان بقصد الرجاء.
(2): - إذ لا دليل على اجزاء الأمر الخيالي الخطئي عن الواقع