وبعبارة أخرى لا يحتمل أن يكون التواري بنفسه موضوعا للحكم، بل المراد وصول المسافر في بعده حدا من أجله يتوارى عن البيوت - ويتحقق في مقدار ثمن الفرسخ تقريبا - فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات الأخر.
(1): - إذ العبرة - كما ظهر مما سبق - بالبعد المكاني فلا بد إذا من التقدير.
(2): - فإن الاعتبار بالتواري عن البيوت أو أهلها وهو حاصل في بيوت الأعراب.
(3): - فلا يعتبر عدم تمييز الأذان عن غيره فضلا عن خفاء مطلق الصوت، فإن المحتملات في السماع ثلاثة:
____________________
(مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير (1) نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران (2).
(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تمييز فصوله (3)، وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله.
(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تمييز فصوله (3)، وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله.