____________________
الإقامة بعده، ومن أجله أورد عليه بعدم الدليل على انسحاب ذلك الحكم إلى المقام بعد تعدد الموضوع.
لكن العبارة غير خالية عن نوع من المسامحة، وواقع المطلب شئ آخر، وهو استفادة حكم المقام من نصوص ذلك الباب بالأولوية القطعية.
وتوضيحه: أنه قد دلت الروايات المتكاثرة كصحيحة ابن مسلم الواردة في خصوص شهر رمضان، وصحيحة الحلبي المطلقة من هذه الجهة وغيرهما من الصحاح: إن من صام ثم سافر بعد الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم ولا يفسده السفر، وبذلك يرتكب التقييد في اطلاق قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر... الخ وأن السفر يمتاز عن بقية الموانع مثل الحيض ونحوه في أنه لو كان عارضا بعد الزوال لم يمنع عن صحة الصوم، وإنما يمنع لو حصل قبل الزوال.
وعليه فإذا كان هذا شأن السفر نفسه فكان واقع السفر الخارجي المسبوق بالنية بطبيعة الحال غير مانع عن صحة الصوم، أفهل يحتمل أن النية المجردة غير المقترنة فعلا بالسفر الخارجي بل كان محض العدول عن قصد الإقامة والبناء على أن يسافر ولا يقيم أو التردد فيه تمنع عن الصحة؟ لا يكون ذلك قطعا إذ لا تزيد النية على نفس السفر المشتمل عليها بالضرورة، فإذا لم يكن السفر نفسه مانعا لم تكن نيته فضلا عن التردد فيه مانعة بطريق أولى فنفس تلك النصوص تدل على حكم المقام بالفحوى والأولوية القطعية.
لكن العبارة غير خالية عن نوع من المسامحة، وواقع المطلب شئ آخر، وهو استفادة حكم المقام من نصوص ذلك الباب بالأولوية القطعية.
وتوضيحه: أنه قد دلت الروايات المتكاثرة كصحيحة ابن مسلم الواردة في خصوص شهر رمضان، وصحيحة الحلبي المطلقة من هذه الجهة وغيرهما من الصحاح: إن من صام ثم سافر بعد الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم ولا يفسده السفر، وبذلك يرتكب التقييد في اطلاق قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر... الخ وأن السفر يمتاز عن بقية الموانع مثل الحيض ونحوه في أنه لو كان عارضا بعد الزوال لم يمنع عن صحة الصوم، وإنما يمنع لو حصل قبل الزوال.
وعليه فإذا كان هذا شأن السفر نفسه فكان واقع السفر الخارجي المسبوق بالنية بطبيعة الحال غير مانع عن صحة الصوم، أفهل يحتمل أن النية المجردة غير المقترنة فعلا بالسفر الخارجي بل كان محض العدول عن قصد الإقامة والبناء على أن يسافر ولا يقيم أو التردد فيه تمنع عن الصحة؟ لا يكون ذلك قطعا إذ لا تزيد النية على نفس السفر المشتمل عليها بالضرورة، فإذا لم يكن السفر نفسه مانعا لم تكن نيته فضلا عن التردد فيه مانعة بطريق أولى فنفس تلك النصوص تدل على حكم المقام بالفحوى والأولوية القطعية.