____________________
فيها من قوله (ع): ".. أو في معصية الله " فيرجع إلى عمومات القصر للشك في التخصيص الزائد إلا أن موثقة عبيد بن زرارة كافية في الدلالة على لزوم التمام في المقام لإناطته فيها بصدق أن ليس بمسير حق، الصادق فيما نحن فيه جزما.
وعلى الجملة الغاية المشتركة وإن لم تكن محرمة إلا أنها ليست بمحللة أيضا ولا مصداقا للمسير الحق فلا مناص من الحكم بالتمام.
(1): - أما إذا كانت الشبهة حكمية فاللازم هو الفحص والنظر في الأدلة إن كان مجتهدا، والرجوع إليه إن كان مقلدا فيجب فيها التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط حسبما تقتضيه الوظيفة.
وأما إذا كانت موضوعية فالمرجع أصالة الحل من غير خلاف فيه حتى من الأخباريين القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، إلا إذا كان هناك أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة كأصالة عدم الإذن ممن يعتبر إذنه كالمولى أو الزوج أو المالك ونحو ذلك بعد أن كان مسبوقا بالعدم، أو كانت الحالة السابقة هي الحرمة
وعلى الجملة الغاية المشتركة وإن لم تكن محرمة إلا أنها ليست بمحللة أيضا ولا مصداقا للمسير الحق فلا مناص من الحكم بالتمام.
(1): - أما إذا كانت الشبهة حكمية فاللازم هو الفحص والنظر في الأدلة إن كان مجتهدا، والرجوع إليه إن كان مقلدا فيجب فيها التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط حسبما تقتضيه الوظيفة.
وأما إذا كانت موضوعية فالمرجع أصالة الحل من غير خلاف فيه حتى من الأخباريين القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، إلا إذا كان هناك أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة كأصالة عدم الإذن ممن يعتبر إذنه كالمولى أو الزوج أو المالك ونحو ذلك بعد أن كان مسبوقا بالعدم، أو كانت الحالة السابقة هي الحرمة